تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…أن على المتبني أن يخبر الزوجة وأهلها بحقيقة وضع المتبنى، وإلا كان غاشاًً مع الإحاطة بأن المتبنى ليس له أي حق على من تبناه، فلا يرث منه، ولا تحرم عليه بناته، ولامحارمه، ولايصح أن ينسبه إلى نفسه في الجنسية، ولا في أي ورقة رسمية أو غير رسمية، وعليه أن يخبر الولد المتبنى بحقيقة أمره. والله أعلم.

* * *

337

كتاب الأحوال الشخصية

باب: الميراث والتركة

4/50ح/85……تنازل الوارث عن حصته في البيت

[963] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي من السيد/ محمد، ونصه الآتي:

…كان لوالدي رحمه الله بيت قد خصص له من وزارة الإسكان قبل وفاته وكان رحمه الله لايملك سوى هذا البيت المخصص، وبعد وفاته خصصت وزارة الإسكان هذا البيت باسم والدتي أرملته وإخواني وأخواتي منها، كما دخل في التخصيص أخواي الأكبر منا من امرأة أخرى، كما ابتعد عن التخصيص بهذا البيت أخ لنا قد ملك بيتاًً له، وكان قانون وزارة الإسكان إذا خصص لأحد الأبناء أو ملك بيتا يُبْعد تلقائياً من التخصيص في بيت والده.

…فطلبنا من أخويْنا اللذين معنا في التخصيص أن ينسحبا من التخصيص في هذا البيت، بحجة أن هذا البيت سيكون من نصيب الأصغر من الأولاد، فتنازلا رأفة بهما في الموضوع، حيث إنهما ينتظران دورهما في البيوت المخصصة في وزارة الإسكان للمواطنين ، فبعد مدة أحد الأخوين اللذين تنازلا عن البيت قد خصص له والآخر ينتظر دوره.

…بعد فترة حوّلنا هذا البيت باسم الوالدة فقط بعد أن سددنا باقي قيمته من القيمة الكلية وحصلنا على وثيقة البيت.

…والسؤال: في حالة بيع هذا البيت أو تثمينه هل يكون لإخواني الثلاثة نصيب

338

كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة

من قيمة البيت بحجة ورث أو حق لهم فيه ونسبة هذا الحق ؟

أجابت اللجنة بما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٧٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٧٧١