…أولا: يجب أن تقضي المعتدة من الوفاة عدتها في المسكن الذي توفي فيه زوجها عملا بقول الله تعالى في سورة الطلاق: ﴿ لاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ (1) وقد فسر بعض المفسرين بأن الفاحشة المبينة هي أن تكون سيئة الأخلاق مع أهل زوجها وأن تؤذيهم بلسانها وغيره.
…وهناك آراء أخرى في المراد من الإيذاء في الآية.
…ثانياً: عليها أن تترك الزينة وأن لاتلبس ملابس زاهية أو منقوشة تلفت الأنظار ولا يصح للمعتدة أن تَعِدَ أحدا بالزواج صراحة أثناء العدة.
…ثالثاً: ليس لها أن تخرج من البيت الذي تعتد فيه إلا أن تدعوها إلى ذلك الضرورة كأن تحتاج إلى قضاء حاجاتها التي لاتجد من يقضيها لها، كأن تخرج لشراء طعام أو شراب أو تحصد زرعها أو تزور أبويها أو غيرهما من المحارم.
…ثانياً: هل بإمكان المعتدة من الوفاة قضاء فترة العدة في منزل أهل الزوج المتوفى مع ملاحظة وجود إخوانٍ للزوج المتوفى في ذات المنزل؟
وعن السؤال الثاني أجابت اللجنة بما يأتي:
…إن على معتدة الوفاة كما سبق أن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها
(1) سورة الطلاق/1
334
كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة
____________________________________________________________________________________
وأن لايحصل منها مايقتضي إخراجها منه، وإذا كان في المنزل إخوان للزوج المتوفى فإن عليها أن لاتخالطهم، وأن تتحجب عنهم لأنهم ليسوا محارم لها، فإذا تعذر ذلك عليها جاز لها الخروج. والله أعلم.
* * *
335
كتاب الأحوال الشخصية
باب : المولود والنسب
12/47ح/85……تسمية المولود
[960] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ خالد .
…رزقت أختي بولدين أسمت الأول(كريماً) والثاني(هادي) فهل تجوز شرعاً هذه الأسماء ولا حرج فيها؟
أجابت اللجنة: