الإجابة: لايجوز للمرأة وهي في عدتها أن تنتقل إلى بيت آخر كبيت أخيها، وعليها أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، قال تعالى: ﴿ لاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ (1) ولقوله صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها زوجها: " أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " ويستثنى من ذلك المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجها فإنها ترتحل مع أهلها إن كانوا من أهل الارتحال. والله أعلم.
6/13ح/85……هل له أن يزوج ابنته وجدتها في العدة
[955] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ متعب وهو الآتي:
…لي بنت عقد عليها أحد الأشخاص من مدة، ولكنه لم يدخل بها حتى الآن، وقد توفي عمي (والد زوجتي) من مدة شهرين، وأنا الآن أريد أن أزوج ابنتي ولكن زوجتي رفضت ذلك الآن وقالت: ننتظر حتى تنتهي والدتي من العدة ( التي هي زوجة عمي المتوفى) وسؤالي هو:
(1) سورة الطلاق/1
331
كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة
____________________________________________________________________________________
…هل يجوز لي أن أزوج ابنتي الآن، وعمتي التي هي جدة ابنتي لاتزال في العدة؟، وهل يجوز لعمتي (المعتدة) أن تنظر إلى الذهب أم لا؟ وهل يجوز لها أن تذهب للزفاف؟
أجابت اللجنة بما يلي:
…إنه من حق المستفتي أن يزف ابنته إلى زوجها من الآن، وليس هناك مانع شرعي يمنع من ذلك، ولزوجة المتوفى أن تحضر الزفاف وأن تنظر إلى الذهب وأن تفعل الأفعال العادية مع الستر وترك الزينة.
…والله أعلم.
1/5ح/85……استعمال المعتدة للصابون والشامبو والمرايا والتلفزيون
[956] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ إسماعيل وهو:
…هل استعمال المرايا والشامبو والصابون ذي الريحة حرام على المتعدة وبالإضافة إلى صور العائلة المعلقة في البيت ووجود جهاز التلفزيون.
أجابت اللجنة بما يلي: