تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أجابت اللجنة بما يلي:

…إن ماحصل من المستفتي هو ظهار، ولايحل له أن يرجع إلى امرأته حتى يكفّر كفارة الظهار، وهي صيام ستين يوماً متتابعة إن استطاع، فإذا لم يستطع الصيام فعليه إطعام ستين مسكيناً، وفي هذه الحالة يحل له أن يرجع إلى زوجته قبل أن يكفّر. والله أعلم.

6/16ح/85……كفارة الظهار

[951] حضر إلى اللجنة السيد/ حسن وقدم الاستفتاء الآتي:

…قلت لزوجتي وهي في بلدها عن طريق شريط كاسيت بعثته لها هناك هذا اللفظ: والله حرمت علي مدى الدهر كما تحرم عليّ أمي وأختي.

…ـ ماذا قصدت بهذا اللفظ؟ قال: قصدت بذلك تحريم معاشرتها، ولم أقصد طلاقها.

أجابت اللجنة بما يلي:

…إن ماصدر من المستفتي هو ظهار، ويلزمه قبل أن يعود إليها كفارة، وهي صيام شهرين متتابعين إن استطاع، وإلا فعليه إطعام ستين مسكيناً، ويجوز له في الحالة الثانية أن يعاشرها قبل أن يطعم. والله أعلم.

* * *

328

كتاب الأحوال الشخصية

باب : العدة

2/50ح/85 العقد قبل انتهاء عدة المتوفى عنها

[952] حضر إلى اللجنة السيد/ صلاح وقدم الاستفتاء الآتي:

لقد عقدت على امرأة أخي ودخلت بها بعد أن توفي أخي، الذي كان قد عقد عليها ولكنه لم يدخل بها، وذلك بعد سبعين يوماً تقريباً من وفاة أخي وأخبرني بعض الأقارب بأن هذا الزواج لايصح لأنه لم يفت على عدة زوجة أخي أربعة أشهر وعشر فما الحكم الشرعي لذلك.

وسألته اللجنة بما يلي:

…متى عقدت على زوجة أخيك المتوفى؟ قال: تزوجت بعد وفاة أخي في حدود 70 أو 75 يوماً، والآن هي داخلة في الشهر الخامس.

أجابت اللجنة:

…أنه مادام المستفتي قد عقد على زوجة أخيه قبل أن تنتهي عدتها من أخيه

المتوفى حيث لم تمض أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة فيكون العقد فاسداً،

وعليه إعادة العقد بعد مضي عدة الوفاة بإذنها ورضاها مع توافر جميع الشروط الشرعية. والله أعلم.

329

كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٧٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٧٦٥