أجابت اللجنة:
…أن الزوجة قد نفذت ماطلبه منها، وعلى ذلك فلا شيء يترتب على الحلف، لا طلاق ولا يمين، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات.
…والله أعلم.
324
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
5/9ح/86……لفظ الكناية الذي لم ينو به الطلاق
[947] حضر إلى اللجنة السيد/ عويد، وقدم الاستفتاء الآتي:
…بسبب شجار بيني وبين زوجتي قلت لزوجتي (اطلعي خالصة) وهذه هي المرة الأولى التي أقول لزوجتي هذا الكلام.
وسألته اللجنة مايلي:
…ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: بسبب شجار بيني وبين زوجتي قلت لها: (اطلعي خالصة) ولم أنو بهذا اللفظ شيئا.
أجابت اللجنة:
…أن ( خالصة) ليست من ألفاظ الطلاق الصريحة، ولايقع بها الطلاق إلا بالنية لأنها كناية، ومادام لم ينو الطلاق فلا طلاق، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات. والله أعلم.
* * *
325
كتاب الأحوال الشخصية
باب: الظهار والإيلاء
8/31ح/85……الظهار بدون نية
[948] حضر إلى اللجنة السيد/ فهمي، وقدم الاستفتاء الآتي:
…أحيطكم علماً أنني مريض في السكري والضغط وعندما أزعل أفقد شعوري تماماً ولا أعرف ماذا أقول بتاتاً وقد حصل سوء تفاهم مع زوجتي ومشاجرة وحلفتُ عليها بالطلاق بالثلاث لاتركب معي في السيارة، وثاني يوم أو ثالث يوم تشاجرنا وطلبت مني الطلاق فقلت لها: كأنك طالقة، كأنك طالقة، كأنك طالقة، كأنك أختي وتكونين مثل أختي وأنا لم أكن أشعر من شدة الزعل ولا كنت أنوي طلاقها بل تخويفها وعدم الرجوع إلى مضايقتي.
أجابت اللجنة بما يلي:
…إنه في المرة الأولى عليه كفارة يمين، وفي المرة الثانية كان في حالة غضب شديد فلم يقع به طلاق، كما أنه لم يقصد الظهار في قوله تكونين مثل أختي حيث أفاد أنه لايعرف مدلول هذه الكلمة ولاقصده. والله أعلم.
5/35ح/85……كناية الظهار