…إن ماصدر من المستفتي هو يمين وليس بطلاق، وقد حنثته زوجته فعليه كفارة يمين. والله أعلم.
271
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
4/20ح/85……الزوج سني والزوجة شيعية
[893] حضرت إلى اللجنة السيدة/ هدى، وقدمت الاستفتاء الآتي:
…حصل بيني وبين زوجي شجار وفي أثناء المشاجرة قال لي: أنت طالق، فطلبت منه بعد ذلك أن نذهب للمحكمة لإثبات الطلاق ولكنه رفض مع العلم أن هذا يعتبر ثالث طلاق.
…ملاحظة: زوجي شيعي، وعقد الزواج سني.
أجابت اللجنة بما يلي:
…مادامت الزوجة سنية فالذي يطبق عليها أحكام الأحوال الشخصية هو مذهب الإمام مالك، والذي يطبق سواء في القديم أو في الحديث بالنسبة لهذه الحادثة هو مذهب الإمام مالك والقانون الجديد لايخالفه في هذه الحالة، وقد بانت الزوجة من زوجها بينونة كبرى، لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وقد استقر القضاء النهائي على ذلك. والله أعلم.
7/20ح/85……طلاق السكران
[894] حضر إلى اللجنة السيد/ حمود، ومعه زوجته السيدة/ زينب وقدما الاستفتاء الآتي:
…حصل شجار بيني وبين زوجتي، وأنا في حالة سكر طلقتها، ولا أعلم كم طلقة طلقتها، وهي تقول لي بأنني طلقتها ثلاث طلقات متتالية.
وسألت اللجنة الزوج مايلي:
…ـ كم مرة حلفت بالطلاق؟ قال: مرتين.
272
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
________________________________________________________________________________________________________
…ـ ماظروف الطلقة الأولى؟ قال: في سنة 1983م صدر مني طلاق، ثم راجعتها.
…ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصل شجار بيني وبينها وكنت حينئذ سكران فطلقتها، ولكني لا أعلم كم مرة كررت لفظ الطلاق، لأن زوجتي تقول لي بأنني طلقتها ثلاث طلقات متتالية في مجلس واحد.
وسألت اللجنة الزوجة مايلي: