…وأما الزواج فمادام الأب والجد متوفيين فيكون الولي هو العم ومن حقه الاعتراض إذا تزوجت بنت أخيه من غير كفء.
والله أعلم.
255
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
1/16ح/85 اشتراط الزوجة عصمتها بيدها
[874] عرض على اللجنة الاستفتاء التالي المقدم من السيد/ صالح:
…هل يجوز للمرأة أن تشترط على المتقدم للزواج منها أن تكون العصمة (عصمة الطلاق) بيدها؟ إذا كانت تخشى منه أن يعضلها أو كانت تخشى منه أن يحرمها أي حق آخر من حقوقها الزوجية، وهل تكون العصمة مطلقة أم مقيدة؟ وهل تطلق نفسها منه هي بنفسها بحيث تقول مثلاً (أنا طالق منك حسب الشرط الذي بيننا) وهل يجوز لها المطالبة بحقوقها بعد الطلاق؟ مثل (مؤخر الصداق) وغير ذلك مما تحصل عليه الزوجة بعد طلاقها وهل يجوز لقاضي محكمة الأحوال الشخصية رفض الطلاق أو عدم إقراره؟ أرجو الإجابة على هذه الأسئلة مع بيان أدلتها من الكتاب والسنة أو ما ورد فيها من أقوال العلماء، وجزاكم الله خير الجزاء.
…والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجابت اللجنة بمايلي:
… يجوز للزوجة أن تشترط على من يريد الزواج منها أن تكون عصمتها بيدها ويجوز للزوج أن يفوض إلى زوجته أن تكون عصمتها بيدها، وذلك بالوكالة عنه، فإذا طلقت نفسها وقع الطلاق، وبطلاقها نفسها تستحق ما قرره لها الشرع، والقاضي ينفذ أحكام الشرع، فلا يسوغ له أن يخرج عنها. والله أعلم.
1/17ح/85 الوعد بالزواج
[875] حضر إلى اللجنة السيد/ كامل وقدم الاستفتاء الآتي:
… لدي ابنتان وفي عام 1978م طلب أخي ابنتيّ لابنيه وحيث إن الصغيرة كان
256
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
________________________________________________________________________________________________________