7/47ح/86………سن الرضاع المحرم
[863] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد وقدم الاستفتاء الآتي:
…ابني عبد الرحمن كان شرب لبن أخت زوجتي (خالته) السيدة/أفضل حينما كان عمره خمس سنوات وستة أشهر، وذلك مرة واحدة فقط واللبن لم يشربه من الثدي مباشرة وإنما …من القدح.……
…وأنا أريد أن أزوج ابني عبد الرحمن من بنت أخت زوجتي السيدة/أفضل، فهل في هذا محظور شرعي؟ وهل تثبت الرضاعة مما حصل حينما كان عمر الطفل خمس سنوات وستة أشهر.
أجابت اللجنة:
…بأن الرضاع مادام قد حصل بعد تجاوز سن الرضاع (سنتين) فلا يترتب عليه تحريم. والله أعلم.
3/29ح/86……زواج أخت الرضيع التي لم ترضع من أبناء المرضعة
[864]…حضر إلى اللجنة السيد/حسن، وقدم الاستفتاء الآتي:
…إنني أريد الزواج من ابنة خالي وقالت والدتي إنني أرضعت أختها الكبيرة من أم أخرى وليست من والدتها لمدة خمسة عشر يوما مع أخت لي من والدتي وليس من والدي، ووالدة ابنة خالي أرضعت أخي وأختي الكبيرين وقد توفيا،والأخ الكبير رضع لمدة عشرة أيام، والأخت رضعت أياما متقطعة،
…وذهبت إلى بعض أئمة المساجد فقال بعضهم يصح الزواج من ابنة خالي لأنها مارضعت من أمي وأنا لم أرضع من أمها، وإن أخي وأختي المتوفيين اللذين رضعا
248
كتاب الأحوال الشخصية / باب الرضاع
من والدتها يعتبران إخوة لهم من الرضاع، وبعض المشايخ قالوا: إن الأخ الكبير إذا رضع يحرم الزواج على الصغار هل هذا صحيح؟
أجابت اللجنة:
…بأن زواج المستفتي من ابنة خاله"شقحة" جائزشرعا ولا مانع منه. والله أعلم.
5/40ح/85………الزواج من أخت الأخ رضاعاً
[865]…عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ فهيد.