تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…أما إيداع الأموال في حساب توفير عليه فوائد حسب النظام الأصلي للبنك فإنه لايجوز إلا فيما إذا كان لم يتمكن من الإيداع في بنك إسلامي يقدم نفس الخدمات التي يحتاج إليها هذا المودع، ولم تسد حاجته بالحساب الجاري، أو بحساب التوفير بدون فوائد بصورة يتأكد منها عدم استعمال هذه الفوائد المتنازل عنها في وجوه معادية للإسلام، ولم يتمكن من حفظها بطريقة أخرى يطمئن فيها على أمواله ففي هذه الحال له أن يودع في هذه البنوك وما يترتب على ذلك من فوائد يتصرف به على النحو المشار إليه فيما تقدم . أ.هـ.

…أما التعامل مع البنوك بالاعتمادات فإنه جائز وهو من قبيل الوكالة بأجر مقابل الاتصالات ودراسة المستندات والاستلام والتسلم عن العمل شريطة أن لايتضمن الاعتماد قرضا بفائدة حين دفع البنك الجزء غير المغطى من مبلغ الاعتماد لأن هذا تعامل بالربا وهو حرام.

…وأما الكفالات فإذا كانت بأجر محدد على إصدار الكفالة ( خطاب الضمان) فذلك جائز لأنه أجر على خدمة، وأما إعطاء عمولة منسوبة إلى مبلغ الكفالة ومدتها فالذي استقر عليه الفقهاء عدم جوازه لأن الكفالة والضمان عقد تبرع ومعروف لايصح الاعتياض عنه، وإنما يفعل ابتغاء الثواب، أوالبر بالمكفول، أو المساعدة له، هذا مالم يقم الكفيل بعمل زائد عن أصل الكفالة فإنه يستحق على هذا العمل تعويضا عادلا بقدر عمله باعتباره أجراً على عمل. واللّه أعلم.

1/40ع/86……الإيداع في البنوك الربوية بنية الخير

[815] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ محمد ونصّه الآتي:

…قرر مجلس إدارة الصندوق إيداع المبالغ المتحصلة من اشتراكات الأعضاء

189

كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك

كوديعة في أحد البنوك الوطنية المحلية على أن تجنب الفوائد عن مجموع هذه الأموال في حساب خاص للصرف منها في أوجه الخير.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٦٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٦٦٢