تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[812] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي من جهة رسمية:

…بالإشارة إلى الفتوى الصادرة بخصوص من يملك أسهماً من أسهم شركات التأمين وقام مالكها ببيعها بأكثر من ثمن شرائها فقد أفتت فيه لجنتكم الموقرة بأن عليه بيع الأسهم بالسعر الحاضر ويتخلص من القدر الزائد عن السعر الأصلي وذلك بإنفاقه في مصرف خيري عام.

184

كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك

…وحيث إننا نمتلك أسهما من أسهم شركات مساهمة عديدة، كما أن لنا حسابات جارية لدى البنوك ويصرف لها فوائد عن أرصدتها النقدية، فقد أصدرنا قراراً ببيع الأسهم سالفة الذكر والتبرع بما زاد عن رأس المال للمنفعة العامة وتطبيق ذلك على حصة القصر المشمولين بوصايتنا من أسهم مورثيهم.

كما قمنا بتجنيب الفوائد البنكية التي يتم صرفها لنا عن أرصدة حساباتنا الجارية وذلك بغية التبرع بها للمنفعة العامة.

…لذا نرجو الإفادة عما إذا كان يجوز إنفاق هذه المبالغ الربوية على القصر المحتاجين وهل يجوز صرف مكافآت منها إلى موظفينا الذين سبق أن قرر المجلس صرف مكافآت لهم من بند الاستقطاعات وهي الحصة المقررة لنا نظير إدارة الأموال ولكن تبين أن رصيد هذا البند لا يكفي، وما هي افضل المصارف لهذه الأموال؟

أجابت اللجنة بما يلي:

…الفوائد البنكية التي يتم تجنيها عن أصول أموال القصر المودعة في البنوك يجوز إنفاقها على القصر المحتاجين لأنهم من وجوه الخير العامة التي هي مصرف الأموال المشبوهة أو المحرمة، وتراعى أولوية الصرف بحسب الحاجة التي تقدرها الجهة المختصة.

…ولا يجوز صرف مكافآت من تلك الفوائد إلى موظفي الهيئة ونحوهم (ممن تترتب لهم مستحقات، ولا يوجد رصيد يفي بها) لأنه تعتبر تملكا ضمنيا للهيئة حيث يسقط حقا واجباً عليها.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٦٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٦٥٨