13/6ع/85……ـ شراء البيت بقرض ربوي
………ـ قبض الجمعيات الخيرية للفوائد الربوية
[808]… حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
* السؤال الأول:
…ما الحكم الشرعي في شراء بيت في أمريكا بقرض من البنك يجر فائدة؟
…والمعلوم في هذه المسألة أن المشتري يخصم له من حساب الضرائب بنسبة ما يتحمل من الفائدة وأعطي لذلك مثلا: فأنا قد اشتريت بيتا في شهر يونيو بمبلغ (280 ألف دولار) علي أن أدفع سنويا مبلغ (45 ألف دولار) وفاء لثمن البيت وسداد فوائد القرض، وأنا يترتب علي مبلغ (40 ألف دولار للضريبة)، ولكن بما أنني اشتريت البيت بقرض من البنك فإن الواجب دفعه علي هو (5 ـ 7 آلاف دولار) فحسب لأن الربا يخصم لي من قسط البيت.
…ـ فهل يجوز لي أن أشتري البيت في أمريكا بمثل هذا القرض؟
وأقدم إليكم هذه الملحوظات بصدد ذلك:
…1ـ إن عامة البيوت المستأجرة قد اشتريت بقرض من البنك.
…2ـ إذا كان المستأجر ذا أسرة صغيرة يسعه أن يستأجر شقة اليوم، فإنه لا يسعه أن يجد ذلك لو كان ذا أسرة كبيرة، وهو يضطر لشراء بيت آنذاك بأن يقترض من البنك, وإلا فقد يلقي بأسرته في أحضان الشارع.
السؤال الثاني:
…ـ ما الحكم في الأموال المودعة في البنوك من حيث أخذ فائدتها إذا كان المودع جمعية إسلامية أيسعها أخذ الفائدة وإضافتها إلى ما تنتفع به؟
181
كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك
أجابت اللجنة بالنسبة للسؤال الأول: