…البيع بالأجل وبسعر أعلى من السعر الأول على شرط ثبوت السعر جائز شرعاً بدون أي شك لدينا ولكن لعدم وجود البنوك الإسلامية التي تمول مثل هذه البيوع عن طريق بيوع المرابحة فإن المسلمين قد وقعوا في الحرج وبالذات أصحاب الدخول المحدودة حيث إنه قد أغلق في وجههم باب الشراء بالأقساط وذلك لعدم ثبوت السعر استنادا إلى النظام الربوي، فهل إذا ألزم المسلم نفسه بتثبيت السعر من جهته أي أنه يدفع المبلغ المطلوب منه دفعه شهرياً دون زيادة أو نقصان لهذه المؤسسات التي تتعامل بالربا فيكون العقد من ناحيته عقد شراء بالأجل ومن ناحيتهم عقداً ربوياً. فهل يجوز ذلك شرعاً أم يعتبر العقد باطلاً؟
أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
…هذا البيع بالأجل الذي لم يثبت فيه السعر من قبل الشركة يجوز الدخول فيه للمسلم إذا كان النظام المتبع يمكنه من تثبيت السعر من جهته بدفع المبلغ المطلوب من غير زيادة أو نقصان ويكون هذا العقد قد تضمن شرطاً معطلاً من جهة المسلم بتفادي وقوعه تحت طائلته. والله أعلم.
151
كتاب المعاملات / باب البيوع
1/20ع/85……بيع الأجل مع زيادة مصاريف على الأقساط
[782] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مؤسسة محمد حول مدى شرعية النموذج المقدم من المؤسسة المذكورة.
…ملاحظة: مع الاستفتاء في المحضر الأصلي صورة مرفقة عن العقد المقدم من المؤسسة المذكورة، فلينظر.
…وقد لاحظت اللجنة أنه ورد في الفاتورة المذكورة تحت عنوان قيمة البيع (بند مصاريف أقساط) وقد استفسرت اللجنة هاتفياً عن المراد بمصاريف الأقساط فأفيدت بأنها الفوائد التي تضاف على الثمن الحال، فالقسط يتضمن الثمن وفوائد البيع الآجل.
أجابت اللجنة: