وقد أخبرته أن قانون الخدمة المدنية لا يسمح للموظف أن يؤسس شركة أو
136
كتاب المعاملات / باب الإجارة والوكالة
يعمل بالتجارة، فأخذ يغريني ويرغبني بالعمل التجاري وبزيادة مرتبي مستقبلاً، وأخبرني أن عملي سيكون بالشركة (مديراً إدارياً)، والعمل يعتمد على توقيع بعض الأوراق الإدارية الخاصة بالشركة مع المراجعة لبعض الدوائر الحكومية حين الحاجة ودون الالتزام بدوام معين، ومما يجدر الإشارة إليه أنه قال لي حرفياً وبصراحة: إنه كان باستطاعته الحصول على ترخيص لعمله التجاري عن طريق الإيجار بمبلغ 100 دينار شهرياً، لكن حبه لأمانتي وثقته بي كما يقول جعلته يحرص على العمل معي أنا بالذات بهذه الشركة، وهذا ما دعاه إلى ترغيبي لترك الوظيفة ونظراً لاطلاعي على فتوى لشخص كويتي لديه ترخيص فردي تجارة ومقاولات أستفتي لجنتكم الموقرة في:
…1ـ تأجير الترخيص؟
…2ـ أخذ نسبة من قيمة العمل التجاري؟
…3ـ تقييم الترخيص بمبلغ من المال.. وقد أجزتم له تقييم الترخيص.
…ونظراً لحرصي ولله الحمد على استبيان طرق الحلال والتحرزّ من أكل الحرام أستفتي لجنتكم الموقرة في:
…1ـ هل في مرتبي شبهة أو حرمة أم لا شيء فيه؟ علماً أن شريكي هو الذي دعاني للاستقالة من وظيفتي نظير العمل معه.
…2ـ إذا كان في مرتبي شبهة أو حرمة ما هو حكم الرواتب التي استلمتها طيلة الثلاث سنوات وأنا متزوج ولدي أولاد وأسكن بالإيجار.
…3ـ إذا لم يكن هناك سبيل ولا حل إلا تقييم الترخيص، فهل المقصود تقييم 51% من الترخيص التي تمثل حقه.
…4ـ فرضاً أني عرضت موضوع تقييم الترخيص على شريكي ورفض الفكرة وطلب الاستمرار على طريقة الراتب فما هو الخيار؟ وجزاكم الله خيراً.
137
كتاب المعاملات / باب الإجارة والوكالة