تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النتيجة، ولهذه الأسباب اضطررت إلى تأجير المحل بمبلغ معين أي تأجير من الباطن، وكما تعلمون فإن الآخرين الذين حصلوا على محلات بالقرعة أجروا بالباطن.

…أرجو إفادتي عن الموضوع؟

أجابت اللجنة بما يلي:

…الأصل أن للمستأجر أن يتصرف في العين المأجورة باستخدامه شخصياً أو بالإذن باستخدامها بأجرة أو بدون أجرة، إذا كان الاستخدام من الغير مساوياً لاستخدام المستأجر الأصلي، لكن إذا كان ولي الأمر يمنع من التأجير للغير إلا بإذن المالك فيجب التقيد بذلك. والله أعلم.

4/44ع/86……تأجير أشرطة الفيديو والأغاني

[769] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ صلاح ونصه:

…هل يجوز شرعاً أن يستأجر المسلم في بيع أشرطة الأغاني أو الفيديو. وإذا الشرع حرم ذلك فما كفارة من عمل هذه الأشياء، وشكراً.

أجابت اللجنة بما يلي:

…تأجير أشرطة الأغاني والفيديو واستئجارها، يختلف بحسب موضوعها، فيجوز إن كانت دينية، أو اجتماعية مفيدة، أو تربوية ثقافية.

…وأما غير ذلك فلا يجوز.

…وأما عن كفارة من عمل بذلك فعلى من أخذ الأجر أن يردّه على من أخذه منه، وعليه التوبة. والله أعلم.

134

كتاب المعاملات / باب الإجارة والوكالة

__________

3/44ع/86………تأجير محل للفيديو

[770] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سليمان ونصه:

…الرجاء تزويدنا بالحكم الشرعي في ما يلي:

…يتقدم عدد من المستأجرين يطالبون باستئجار محلات واستغلالها في بيع أشرطة الفيديو. فما حكم الشرع في ذلك؟

…وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أجابت اللجنة بما يلي:

…إذا كانت الأشرطة شأنها الإساءة إلى الدين أو الخلق أو الآداب الإسلامية العامة فلا يجوز. والله أعلم.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٦١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٦١٧