تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لاتتخذ كمنتزه عام، وأما اتخاذ المقبرة متنزهاً عاماً كلها مع بقاء القبور فهذا لايجوز إلا إذا حصل التأكد من أن عظام المتوفى بليت كلها، وإذا كانت أرض هذه المقبرة وقفاً فلا يجوز اتخاذها منتزهاً عاماً إلا عن طريق الاستملاك، وفي حالة الضرورة، وأن يستبدل بها غيرها.

…وأما مدة بلى العظام فليس هناك مدة مقدرة شرعاً، وإنما هذا أمر متروك لأهل الخبرة، لأن الأراضي تختلف في ذلك اختلافا كبيراً. واللّه أعلم.

1/49ح/86……ديون الميت ومصاريف الجنازة والدفن

[765] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيدة/ زهرة:

…توفي زوجي [بحادث سيارة] وخلف طفلا عمره أربعة شهور، واستلمت الدية وقدرها ستة آلاف دينار كويتي، وبعد ست سنوات توفي الطفل بحادث سيارة أيضاً، واستلمت الدية وقدرها عشرة آلاف ، هنا ظهر عم الطفل يطالب بحقه في الميراث من أخيه وابنه.

…أولاً:

…ـ فهل لي الحق في المطالبة بمصاريف الجنازة والدفن؟

أجابت اللجنة بما يلي:

…ـ نعم للسائلة أن تأخذ ماصرفته من الدية في جنازة زوجها بالمعروف.

…ثانياً:

…ـ توجد ديون على زوجي المتوفى، طالبني أهل الدين بها، كيف لي أن

126

كتاب العبادات / باب المقبرة والجنازة

__________

أتصرف حيالها؟ علما بأني لم آخذ من دية زوجي المتوفى سوى نصيبي وهو الثمن، وما تبقى تصرفت به في تربية الابن، ولكم جزيل الثواب.

أجابت اللجنة:

…ـ الديون الثابتة على المتوفى يجب إخراجها أولاً عملاً بقوله تعالى: ﴿ من بعد وصية يوصي بها أو دينٍ ﴾ (1). والله أعلم.

1/5هـ/85……استحداث طريق في مقبرة للضرورة

[766] عرض على الهيئة العامة للفتوى الاستفتاء المقدم من السيد رئيس البلدية ونصه كما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٦١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٦١٣