…الثاني: وهو المشهور عند الشافعية عكس هذا، قال النووي: عن أبي إسحاق الإسفراييني: إن المفتي يضمن إن كان أهلاً للفتوى فبان خطؤه وأنه خالف القاطع، ولا يضمن إن لم يكن أهلاً لأن المستفتي قصّر ـ أي بسؤاله من ليس أهلاً ـ كذا حكاه ابن الصلاح وسكت عليه، واستشكله النووي، ومال إلى أنه ينبغي تخريجه على قولي الغرور في بابي الغصب
(1) …المجموع للنووي 1/45، والبحر المحيط 6/304، وشرح المنتهى 3/502، والأشباه …والنظائر للسيوطي ص 101، 102، قاعدة: (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد).
(2)… الدسوقي على الشرح الكبير 1/20.
83
والنكاح، أو يقطع بعدم الضمان إذ لا إلجاء في الفتوى ولا إلزام.
…وذهب ابن حمدان من الحنابلة إلى مثل قول أبي إسحاق(1).
…الثالث: وذهب الحنابلة إلى أنه إن كان أهلاً لم يجب عليه الضمان وإلا ضمن، وقاسه ابن القيم على ما ورد في المتطبب الجاهل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من تطبّب ولم يعلم منه طب فهو ضامن"(2)، ولكونه غر المستفتي بتصدره للفتوى وهو ليس لها بأهل(3).
الإمام وشؤون الفتوى:
…على الإمام نصب المفتين في المناطق المتباعدة إن ظهرت الحاجة ولم يوجد متبرعون بالفتيا كما تقدم، ولا ينصب إلا من كان لذلك أهلاً وعليه الكفاية من بيت المال لمن يتفرغ لذلك.
…وينبغي أن ينظر في أحوال المفتين، فيمنع من يتصدر لذلك وليس بأهل، أو إذا كان ممن يسيء، قال الحنفية: يُحْجَر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس، ومرادهم بالماجن: من يعلّم الحيل الباطلة، كمن يعلّم الزوجة أن ترتدّ لتبين من زوجها، أو يعلّم ما تسقط به الزكاة، وكذا من يفتي عن جهل(4).
…وقال الخطيب البغدادي: ينبغي للإمام أن يتصفّح أحوال المفتين، فمن
_______________
(1) …المجموع 1/45، وروضة الطالبين11/107، وإعلام الموقعين 4/225.