تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…ويصدر قرار من وزير الصحة العامة بالشروط الواجب توافرها في

أعضاء اللجنة المشار إليها، والإجراءات الواجب اتخاذها لإجراء هذه

305

كتاب الطب / باب الإجهاض والحمل

العملية. هذا.. وبالله التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

5/93/79……إسقاط الجنين المريض

[653] عرض السؤال المقدَّم بوساطة السيد/ مانع، ونصه:

…امرأة حامل في شهرها السادس ومرض أحد أولادها بالحصبة الألمانية وانتقل الميكروب إلى الأم الحامل وبفحصها قرر الأطباء أن الميكروب انتقل أيضاً إلى الجنين، كما قرروا أن الجنين المصاب بهذا المرض سيولد مشوهاً، وأشاروا على والديه بإسقاطه. وفعلاً تم إسقاط الجنين بهذا السبب.

…فما حكم إسقاط جنين بهذا السبب؟ وهل على والديه دية أو كفارة؟ أو هما معاً؟ وما مقدارهما؟ ولمن تدفع الدية ؟

* أجابت اللجنة:

…يحرم إسقاط الجنين ولو كان مشوهاً مادام أنه لاخطر على حياة الأم.

…والغرة على من باشر الإجهاض وهي نصف العشر أي مايعادل 5% من الدية الكاملة.

…ويحرم الأب والأم من الميراث لأنهما أذنا في إسقاطه، وينتقل الميراث إلى مَنْ بعدَهما. والله أعلم.

306

كتاب الطب / باب الإجهاض والحمل

_________________________________________________________________________________

1/23ع/84……الفحوص الطبية للحامل والمتزوجين

[454] عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من/ رئيس لجنة خيرية، وهو:

…يستطيع الطبيب اليوم بإجراء بعض الفحوصات أن يتوقع أو ( يتنبأ) بأن الرجل والمرأة العاقدين العزم على الزواج، لديهم فرصة كبيرة جداً أن ينجبوا أطفالاً مشوهين بأمراض وراثية، في مثل هذه الحالات إذا قاما ( الرجل والمرأة) باستشارة طبيب مسلم، فهل يجوز لهذا الطبيب أن ينصحهما:

…1 ـ بعدم الزواج؟

…2 ـ بعدم إنجاب أطفال بل بتبني أطفال؟

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٤٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٤٩٢