تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2/3ع/84……لبس المرأة بدلة الرياضة

………لباس المرأة البنطلون

[619] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ غازي، ونصه:

…ما حكم لبس (الدرنكسون) بدلة الرياضة؟

…وكذلك البنطلون عموماً؟

* أجابت اللجنة:

…بأنه يجوز لبس بدلة الرياضة (الدرنكسون) والبنطلون إذا كان ساتراً للعورة، ولم يكن ضيقاً بحيث يصف العورة، ولا رقيقاً بحيث يشف عنها. والله أعلم.

5/35/83……استعمال السجاد المصنوع من الحرير الخالص

[ 620] عرض السؤال المقدم من السيد/ فيصل، ونصه:

…هل يجوز استعمال سجاد من الحرير الخالص للجلوس عليه أو استعماله كمداس يفرش أمام الأبواب، إذ أن بعض الأثرياء في البلد يقومون بمثل ذلك، أرجو الجواب موضحاً بالأدلة لأنه حصل أن جادلتهم في ذلك فقالوا: إن الحرام هو لبس الحرير فقط وليس استعماله؟

* أجابت اللجنة:

…لا يجوز استعمال السجاد المصنوع من الحرير الخالص، الناتج

من دودة القز، للرجال لا تعليقا ولا افتراشاً. أما المختلط إذا كان الأكثر

263

كتاب الحظر والإباحة / باب اللباس والزينة

__________

من مادته هو الحرير الخالص، فحكمه كالسابق. أما إذا كان الأقل، فيجوز الاستعمال والبيع.

…أما ما يسمى بالحرير الصناعي وما يسمى بالحرير النباتي، فهما لا يوصفان بالحرمة، لأن التسمية لا تغير حكم المادة الأصلية التي هي من غير دودة القز، ودليل الحرمة حديث حذيفة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه، وقال: (هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة). رواه البخاري.

…أما النساء، فيجوز لهن لبس الحرير، وافتراشه، والاستناد إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أُحلَّ الذهبَ والحرير لنساء أمتي، وحُرّمَ على ذكورها). والله أعلم.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٤٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٤٦٧