تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[600] عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد/ يوسف، ونصه كالآتي:

…أقامت إحدى الجمعيات العلمية حفلاً لتكريم الطلبة وجعلت في هذا الحفل سحب اليانصيب، وكانت تذاكر اليانصيب على فئتين (250 فلسا و 500 فلساً) حيث إن الفئة الثانية ذات جوائز فاخرة، فما حكم الشرع في مثل هذا السحب؟ وهل يتغير الحكم إذا كانت الجوائز اشتريت من أموال الجمعية وأضيفت أموال السحب إلى إيرادات الجمعية؟ أي إنه لم يتم شراء الجوائز مباشرة من الأموال المتجمعة من تذاكر السحب؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

… الجوائز التي صرفت من ثمن تذاكر اليانصيب المأخوذة من

المشتركين في الحفل ثم وزعت على بعض (الفائزين) دون البعض تعتبر

قماراً وهو حرام، وهو عين الميسر الذي جاء ذكره في القرآن، أمّا إذا

243

كتاب الحظر والإباحة / باب القمار والألعاب والمسابقات

كانت الجوائز من جهة ثالثة، غير المشتركين في المسابقة كأموال الجمعية أو تبرعات من شركات أو أشخاص على سبيل التشجيع فذلك جائز. والله أعلم.

…

3/55/79……لعبة الشطرنج

[601] عرضت على اللجنة الرسالة المقدَّمة من السيد/ موسى، مسجد النور ـ نيويورك:

…والذي يطلب فيها الحكم الشرعي في لعبة الشطرنج.

* أجابت اللجنة:

… إذا استعملت في محرم كالقمار أو ألهت عن واجب فهي حرام. والله أعلم.

…

5/12ع/84……اللعب بالميسر

[602] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ محمد:

…ماهو رأي الدين في لعب الميسر مع بيان إن كان حلالاً أو حراماً، والشروط الواجب اتباعها إذا كان لعب الميسر حلالاً، وكذلك الشروط التي تحرمه.

* أجابت اللجنة:

…الميسر حرام لقوله تعالى:{ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من

244

كتاب الحظر والإباحة / باب القمار والألعاب والمسابقات

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٤٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٤٥٦