تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الحظر والإباحة / باب التدخين والمسكرات

* أجابت اللجنة بما يلي:

…القول بحكم تجارة التبع والدخان مبني على القول بحل تعاطيه أو بحرمته أو كراهيته، وقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في هذا الحكم، وأعدل الأقوال أن تعاطيه مكروه تنزيهاً، وقد يكون حراماً إذا تأكد أن تعاطيه مضر لمن يتعاطاه ضرراً بليغاً، وبناءً عليه تكون التجارة فيه مكروهة. والله تعالى أعلم.

…

7/40ع/84……شرب مااختلط بالكحول

[594] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ مصنع للمرطبات، ونصه كما يلي:

…حيث إنه قد ورد لنا كمية من مركز شراب " الأبرتن " ولكون هذه المادة تستخلص من مادة الكحول، والتي بعد التصنيع النهائي لاستهلاك الآدمي تكون خالية تماماً من الكحول.

…لذا نرجو التكرم بأخذ رأي الشرع بمدى صلاحية ذلك، أم لايجوز شرعاً؟ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

* أجابت اللجنة بما يلي:

…ليس للمسلم أن يتعامل في الخمر في أي طور من أطوارها، ولكن

لو كان عنده عصير فتخمر بنفسه، ثم تخللت هذه الخمر من غير أن يعمل

فيها عملاً فإنها تطهر، وتكون خلاًّ جائز الاستعمال، أما إن عمل فيها

عملاً حتى صارت خلاًّ فإن عمله بها حرام،ولكن الخل الناتج منها يكون

238

كتاب الحظر والإباحة / باب التدخين والمسكرات

_________________________________________________________________________________

طاهراً جائز الاستعمال، وهذا التفصيل بالنسبة إلى المسلم، أما إذا عمل بها غير المسلم وصارت خلاًّ فإن الخلّ لاشك يكون حلالاً، وعلى هذا فإن هذه المادة وهي " الأبرتن " إذا وصلت إلى درجة ليس فيها كحول فإنه يباح استعمالها. والله أعلم.

8/24/83……الأكل بملاعق وصحون الذهب والفضة

………مجالسة شاربي الخمر.

[595] عرضت الأسئلة المقدمة من السيد/ أسعد، وهي كالآتي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٤٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٤٥٣