تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…إن إطعام الدجاج أو غيره من الدواب الدم والعظام المجمعة من المسالخ وغيرها لايمنع من كون أكلها حلالاً. والله أعلم.

3/7/77……الأكل من أطعمة مختلطة بأطعمة محرمة

[576] عرض على اللجنة سؤال السيد/مروي، والمقيم في أمريكا، يقول فيه:

…أنا أدرس في بلد كافر لايدينون بديانة الإسلام ولا يذبحون على

الطريقة الإسلامية، بل يذبحون الحيوانات بمكائن كهربائية وطلقات نارية،

والأشياء التي تباع حية ولم تذبح بعد بعيدة عني وعن سكني، وأنا

217

كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والأشربة والذبائح

رجل عسكري وممنوع علي قيادة السيارات، وعندنا كافتيريا تحت السكن على حساب الحكومة. وهي تحضر اللحوم من أغنام وبقر وخنازير وأنا آكل من الأبقار والأغنام فقط مع العلم أنني أعلم أنها ليست مذبوحة على الطريقة الإسلامية، ومن ثم مقبل علينا شهر رمضان المبارك، وأريد أن أطبخ، فما أملك سوى أن آكل من الجمعيات لحوماً غير مذبوحة على الطريقة الإسلامية وأزيدكم علماً بأن الخنزير تدخل بكل مأكول لهم حتى في الخبز، ولو امتنعت عن الأكل في الكافتيرا لما كفاني راتبي الشهري، وأنا أعرف أن الإسلام دين يسر وليس دين عسر، فما هو قول الشريعة الإسلامية في حالتي ؟.

* أجابت اللجنة بالآتي:

…الذبح الذي تذبح به الحيوانات المذكورة فإنه إن كان يقطع الحلقوم والمريء والودجان أو أكثرها فهو حلال لأنه من طعام أهل الكتاب، أما إن كان يصعق بالكهرباء صعقاً لايعيش بعده لو ترك فلم يذبح فإنه لايحل ولو ذبح بعد ذلك، مثل ذلك يقال في ماقتل بالطلق الناري، أما لحم الخنزير فهو محرم قطعاً، أما المواد المأخوذة من الخنزير فإن عولجت بحيث خرجت عن طبيعتها وصارت مادة أخرى فلا بأس باستعمالها عند الحنفية، وقد اختارت اللجنة الأخذ بذلك تيسراً على الناس.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٤٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٤٣٩