تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…وطلب في آخر رسالته بيان لباس المرأة في الشريعة الإسلامية.

* أجابت اللجنة بما يلي:

…بالنسبة لعورة المرأة، فإن المرأة كلها عورة ماعدا الوجه والكفين، وبالنسبة للحديث المذكور في الرسالة فإنه غير صحيح.

193

كتاب الحظر والإباحة / باب أحكام المرأة

…أما بالنسبة للباس الشرعي للمرأة المسلمة فيجب: أن يكون مستوعباً لجميع البدن إلاَّ الوجه والكفين، وأن لايكون زينة في نفسه، وأن يكون سميكاً لايشف، ويكون فضفاضاً غير ضيق كي لايصف شيئاً من جسمها، ولايكون مبخراً مطيباً، وأن لايشبه لباس الرجل ولا لباس الكافرات، وأن لايكون لباس شهرة، وإذا رأى الرجل المرأة المكشوفة الوجه فعليه أن يغض البصر. والله أعلم.

1/157/81……رقص النساء أمام الرجال

[ 550] عرض على اللجنة الكتاب المقدَّم من/ أحد أعضاء مجلس الأمة، ونصه الآتي:

…أرجو إعطائي فتوى رسمية بخصوص مايجري في الاحتفالات من الاستعراض الراقص للفتيات، علماً بأن أعمار تلك الفتيات تتراوح مابين 16، 18 سنة، وهل هذا جائز أمام مرأى من المدعوين ؟

* وبعد عرض الموضوع على اللجنة لإبداء رأيها أجابت بما يلي:

…إن مايشاهد من رقص الفتيات على الطبيعة، وعلى الصورة التي تعرض في وسائل الإعلام المختلفة يعتبر محرماً شرعاً، فإن هذه الحركات بطبيعتها مثيرة للغرائز، وموجبة لكشف ما أمر الله بستره.

…ولهذه المناسبة تقرر لجنة الفتوى أن حرمة الرقص على هذه الصورة

التي أوردها السائل ليست قاصرة على من بلغن سن السادسة عشرة، بل

يبدأ التحريم من سن السابعة على رأي جمهور الفقهاء، ومن سن التاسعة

194

كتاب الحظر والإباحة / باب أحكام المرأة

_________________________________________________________________________________

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٤٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٤٢٤