تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطبق في ذلك يجوز شرعاً أن يؤخذ ما يكملها بأي اسم كان لأنها حق شرعي ولا يجوز أخذ زيادة على ذلك.

…أما ما ضاع من حلي بسبب الحادث، فإن كان ضياعه نتيجة وقوع الحادث وفي خلاله فإنه مضمون على الجاني، أما إن أخذ فيما بعد فيكون ضمانه على من يثبت بالتحقيق أنه هو الذي أخذه. والله أعلم.

* * *

160

كتاب الجنايات والحدود

بابُ: القتل

5/93/79…… … قتل الجنين المشوه

[517]…عرض السؤال المقدَّم بواسطة السيد / مانع، ونصه:

……امرأة حامل في شهرها السادس ومرض أحد أولادها بالحصبة الألمانية وانتقل الميكروب إلى الأم الحامل، وبفحصها قرر الأطباء أن الميكروب انتقل أيضاً إلى الجنين، كما قرروا أن الجنين المصاب بهذا المرض سيولد مشوهاً، وأشاروا على والديه بإسقاطه. وفعلاً تم إسقاط الجنين بهذا السبب.

……فما حكم إسقاط جنين بهذا السبب؟ وهل على والديه دية أو كفارة؟

أو هما معاً؟ وما مقدارهما ؟ ولمن تدفع الدية ؟

* أجابت اللجنة:

…أنه يحرم إسقاط هذا الجنين ولو كان مشوهاً ما دام أنه لا خطر على حياة الأم.

…والغرة على من باشر الإجهاض وهي نصف العشر أي ما يعادل 5% من الدية الكاملة.

161

كتاب الجنايات والحدود/ باب القتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

…ويحرم الأب والأم من الميراث لأنهما أذنا في إسقاطه وينتقل الميراث إلى من بعدهما. والله أعلم.

4/196/82…… البراءة من القتل الخطأ تعفيه من الكفارة

[518]…عرض الاستفتاء المقدَّم من السيد / فلاح، والذي يفيد فيه بالآتي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٤٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٤٠٢