تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…سيدة توفي عنها زوجها، وتسأل: هل يجوز أن تضع الحناء على رأسها للضرورة؟ وهل يجوز أن تلبس حجاباً جديداً على رأسها؟ وهل يجوز لها أن تضع بخوراً طبياً؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

…الحناء إذا كان وضعه للعلاج فلا بأس به، وأما إذا كان للزينة، وهو ما يوضع في اليد أو الرجل غالباً، فلا يجوز في حال العدة، وأما وضع حجاب جديد فجائز، وكذلك البخور الطبي. والله سبحانه وتعالى أعلم.

125

كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة والحضانة والنفقة والنسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12/3ح/84……حضانة الأم الزانية

[484]…حضر إلى اللجنة السيد/ عبد الكريم، وقدّم الاستفتاء الآتي:

…هل تصلح من ثبت عليها الزنا بإقرارها أن تكون حاضنة لأولادها ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

…إن المنصوص عليه شرعاً في جميع المذاهب أنه يشترط في الحاضنة أن تكون مأمونة في الدين، وتفسير الأمانة في الدين أن لا تكون فاسقة، فإذا كانت الحاضنة فاسقة، فلا يحق لها شرعاً أن تمسك المحضون، سواء كان ولدَها أم لا، وتسقط حضانتها بالفسق لئلا ينشأ الصغير أو الصغيرة متأثرة بسلوكها، فالزانية لا تصلح أن تكون حاضنة. والله أعلم.

4/155/81……حضانة غير المسلمة لابنتها المسلمة

[485]…عرض السؤال المقدَّم من السيد/ حسين، ونصه:

…إنني مسلم، وأعيش في مجتمع إسلامي في الكويت، وإن أم طفلتي الوحيدة تعيش في مجتمع ودولة غير إسلامية، وفي بيت غير إسلامي، يُشرب فيه الخمر، ويؤكل لحم الخنزير، وفيه الزنا، وهي لا تعرف عن الإسلام شيئاً، ولا تعمل به، ولكنها تدعي فيه فقط للحصول على الطفلة، فهل في هذه الحالة الطفلة ترجع لي في جميع الأحوال في الشريعة الإسلامية ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

…إن الشريعة الإسلامية، وهي المعمول بها في دولة الكويت، تحكم

126

كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة والحضانة والنفقة والنسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٣٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٣٨٠