تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

……أنه لا يجوز للمعتدة من الوفاة أن تذهب إلى الحج ما دامت في عدتها، سواء أكان حجها فرضاً أو غير فرض، لأن المعتدة مأمورة بالاعتداد في منزلها ومنهية عن الخروج منه، إلا أن تخرج لحاجتها نهاراً، على أن تبيت في منزلها، ولأن الاعتداد يفوت بفوات وقت العدة، والحج يمكن تداركه. والله أعلم.

122

كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة والحضانة والنفقة والنسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7/5/83……خروج المعتدة من بيتها للنزهة

[479]…عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي:

…امرأة توفي زوجها منذ عدة أسابيع وترغب في الخروج إلى البر عدة أيام، وهي مازالت في العدة، فهل يجوز لها ذلك شرعاً؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

…يجوز لها الخروج من بيتها لقضاء حاجتها لا لغير ذلك من أمور الترفه، أما المبيت خارج بيتها فلا يجوز، إلا إذا كان عليها خوف من المبيت في منزلها وحدها ولم يكن هناك من تأمن به من أقاربها. والله سبحانه وتعالى أعلم.

5/61/79……خروج المعتدة إلى العمل

[480]…عرض على اللجنة سؤال:

……يتعلق بأحد بنود قانون الخدمة المدنية، والذي يدور حول عدة المرأة الموظفة، المتوفى عنها زوجها، حاملاً كانت أو غير حامل، وهل يجوز لها الاستمرار في العمل أو الانقطاع طيلة مدة العدة؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

……إن المتوفى عنها زوجها يُباح لها أن تخرج بالنهار لعملها المعتاد، على ألا تتزين بأي نوع من أنواع الزينة، سواء باللباس أو غيره على أن تبيت في منزل الزوجية الذي كانت فيه عند الوفاة، وذلك مدةَ العدةِ، وهي مدة الحمل لمن كانت حاملاً، أو أربعةُ أشهر وعشرُُ إن لم تكن حاملاً. والله أعلم.

123

كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة والحضانة والنفقة والنسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3/13ح/84………انتهاء عدة المطلقة

[481]…حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدّم الاستفتاء الآتي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٣٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٣٧٨