…والدي تزوج من والدتي في سنة 1955م تقريباً، أنجبت والدتي منه خلال مدة الزوجية سبعة أولاد، حتى تم الطلاق بينهما بعد أن بقيتْ في عصمته 18 سنة تقريباً.
…وخلال هذه الفترة، أي فترة ماقبل الطلاق، تزوج من أختها، وبقيت في عصمته حتى وفاته عام 1983م علماً بأنها أنجبت ولداً وبنتاً غيرمعروف مكانهما، وثلاث بنات وولداً واحداً
…وطلب إفتاءه في الآتي:
…1 ـ هل زواج والده بخالته في حالة وجود أمه على عصمة والده يكون باطلاً أم لا؟
…2 ـ ماأنجبه والدي من خالتي هل يثبت نسبهم منه أم لا ؟…
79
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
* أجابت اللجنة بما يلي:
…أولاً: إن زواجه بأختها باطل، لأنه جمع بين الأختين، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الجمع بين الأختين، فقال في آية التحريم: ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف ﴾.
…ثانياً: إن نسب الأولاد من الثانية يلحق بالزوج، وقد نص على ذلك في كتاب المغني (6/582 ط. الرياض) حيث قال: " إن ولدت منه إحداهما أو هما جميعاً فالنسب لاحق به، لأنه إما مِنْ نكاح صحيح أو نكاح فاسد، كلاهما يلحق النسب فيه ". أهـ. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1/158/81……تولي الفتاة عقد زواجها
[426] عرض السؤال المقدَّم من السيد/ غسان، يقول فيه: