تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…ـ وتنصح اللجنة، بالنسبة للتأييد المطلوب، بمراجعة الجهات المختصة بذلك، والله أعلم.

58

كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر

2/160/81……الزواج العرفي

………الطلاق دون وثيقة رسمية

[398] تقدَّم إلى اللجنة السيد/ نديم، وقدَّم السؤال الآتي:

…لقد تزوجت زواجاً عرفياً على يد أحد الفقهاء، ثم حدث خلاف بيني وبين زوجتي، فطلقتها بموجب ورقة مكتوبة مرفقة بهذا السؤال، وبعد أن اتضح لي أنها حامل توجهت بها إلى إدارة التوثيق، ووثقت عقداً عليها وهو مرفق أيضاً بهذا السؤال.

…والآن أرجو إعطائي فتوى بصحة الزواج بعد التوثيق أو حسب ماتقرره اللجنة ؟

* أجابت اللجنة:

…بعد الاطلاع على ماقدمه من أوراق، وسماع أقواله من أنه عقد على زوجته بولي وشاهدين، تبيّن أن عقد الزواج صحيح شرعاً.

…وحيث إنه طلق زوجته وهي حامل قبل المصادقة على عقد النكاح، وبعد أن تبين أنها ولدت بعد الطلاق أخبرته اللجنة بأن هذه الزوجة بانت منه بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.

…ولكن من الناحية الرسمية تعتبر على ذمته، لإقراره لدى التوثيقات الشرعية أنها لاتزال على عصمته.

…واللجنة تنصحه إن أراد أن يسترجعها، فعليه أن يعقد عليها عقداً مستكملاً للشروط الشرعية، وإن أراد البقاء على مفارقتها أن يثبت هذا الطلاق أمام الجهات الرسمية، والله أعلم .

59

كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر

_________________________________________________________________________________

3/180/92……الجمع بين المرأة وبنت ابنة أختها

[ 399] حضر إلى اللجنة السيد/ عبد العزيز، وأفاد كتابة وشفاهاً بما يأتي:

…إنه متزوج من فاطمة، ولفاطمة ابن أخت لها يسمى عيسى، ولعيسى ابنة تسمى سعاد، فهل يجوز له أن يتزوج سعاد مع فاطمة؟ وقد قال المستفتي: إن زوجتي فاطمة هي التي طلبت مني هذا.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٣٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٣٣٧