تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…لذلك، وحيث إنها غير واثقة من إتمام الرضعات الخمس.

* أجابت اللجنة بما يلي:

…عدم التحريم بهذا الرضاع، وأن زوجته تبقى في عصمته. والله أعلم.

1/156/81……هل يقاس نقل الدم على الرضاع في التحريم

[396] عرض السؤال المقدَّم من الدكتور/ نظام، ونصه:

…في الدولة الشيوعية بنوك لِلَبن النساء يوزع على الأطفال، فما حكم

53

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا العمل؟ وما تأثيره في تحريم الزواج؟ وهل هذا كبنوك الدم؟ حيث يمكن نقل الدم من شخص إلى آخر مهما تكن صلة القرابة، أفتونا يرحمكم الله، لأن هذا الأمر سيُعرض على مؤتمر دولي، ودولة الكويت ممثَّلة فيه.

* وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:

…إن تحريم الزواج بسبب الرضاع ثابت بالقرآن وسنَّة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الطفل في سن الرضاع، وهو حولان كاملان مالم يفطم قبل ذلك ويستغنِ عن الرضاع.

……ولاسبيل إلى قياس الرضاع على الدم ولا الدم على الرضاع، لأن النصوص الشرعية وردت بتحريم الزواج بالرضاع لا بالدم، لأن احتمالاً قوياً أن لحليب المرأة تأثيراً خاصاً في مدة الرضاع لايتحقق في غيره.

……وبتتبع آراء المذاهب الإسلامية يتبين أن الرأي القوي والأحوط في المذاهب الأربعة أنه إذا اختلط حليب نسوة، فإن التحريم بين الطفل وهذه النسوة جميعاً أصولهن وفروعهن يكون ثابتاً شرعاً.

……وعلى هذا، فإن خلط حليب النساء بعضه ببعض يكون موقعاً في مشكلة اجتماعية خطيرة لايدري مداها إلا الله، فقد يترتب على أن يتزوج الشخص أمه أو أخته أو ابنته... أو إلى غير ذلك.

…فإن كانت هناك ضرورة ملحّة فليؤخذ حليب كل امرأة على حدة، مبَّيناً اسمها واسم زوجها وموطنها، وعلى الجهة التي تقوم بهذا العمل أن

54

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٣٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٣٣٤