تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…إن إرضاع الطفل بلبن غير أمه جائز شرعاً ـ سواء عند الحاجة وعدمها ـ مع مراعاة ضبط الراضع والمرضع لئلا يقع الزواج بين المحارم من جهة الرضاعة. والله أعلم.

6/13ح/84…… الرضاع بعد السنتين

[392] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ يوسف، وهذا نصه:

…طفل رضع من زوجة عمه بعدما بلغ من العمر سنتين، وعندما رضع

50

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من امرأة عمه كان يأكل مع الرضاعة، وترك رضاعة أمه لأن أمه كانت مريضة، ورضع من امرأة عمه حوالي (20) يوماً. السؤال: هل يجوز لهذا الطفل الزواج من بنات المرأة التي أرضعته؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

…إذا كان الأمر كما جاء بالسؤال من أن الولد رضع من امرأة عمه بعدما جاوز السنتين، فيحل له أن يتزوج من بنات عمه اللائي رضع معهن من أمهن. والله أعلم.

2/191/82………عدم التفريق بين الزوجين برضعتين

[393] عرض الاستفتاء المقدَّم من السيد/ عثمان، ونصه:

…تزوجت فتاة هي من أقربائي، بتاريخ 1982، وأنجبت منها طفلة تبلغ من العمر سنة تقريباً ، وهي الآن حامل، وقد حدث جدل بيني وبين أهلها في أنها رضيعة، أي أنني قد رضعت من أمها مع أخت لها ثانية تكبرها، وبسؤالي لوالدتها أجابت بأنها قد أرضعتني رضعتين، أي: مصتين. تقول والدتها، إن الرضعة الأولى كانت في وقت الصباح أعطتني ثديها ولكنها لم تدرّ علي في هذه الرضعة، وفي العصر أعطتني ثديها مرة أخرى وتقول: إنها درّت علي ورضعت منها فأرجو إيضاح ذلك.

…وسألته اللجنة:

…س: هل هناك غير هاتين الرضعتين؟

…فأجاب: بالنفي.

51

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أجابت اللجنة (بناء على ما أفاده في استفتائه وشفهياً بأنه ليس هناك رضاعة سوى هاتين الرضعتين):

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٣٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٣٣٢