…على أثر حادث توفي رجل اسمه (محسن ) وترك والده ووالدته وزوجتين اثنتين وابناً وبنتاً من إحدى الزوجتين، والأخرى لم تنجب، وبعد فترة وجيزة توفي الابن وهو (مسفر محسن) من نفس الحادث المذكور، وترك جده من أبيه، وأمه وأخته، وعلى ضوء هذا التوضيح المذكور أرجو إفادتكم عن كيفية توزيع التركة حسب الشريعة الإسلامية أولاً بالنسبة (لمحسن) وثانياً بالنسبة للابن (مسفر محسن ).
* أجابت اللجنة بما يلي:
…بالنسبة (لمحسن) لأبويه لكل واحد منهما السدس فرضاً، وللزوجتين الثمن فرضاً بالتساوي بينهما، والباقي للابن (مسفر) والبنت تعصيباً للذكر ضعف الأنثى، وبوفاة الابن وهو (مسفر) يكون للأم الثلث، والباقي للأخت والجد تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح المسألة من تسعة للأم ثلاثة وللأخت اثنان وللجد أربعة. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
19
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
2/24ح/84……ـ زوج وأولاد وإخوة
………ـ زوجة وأولاد
[352] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ موسى، ونصه الآتي:
…(أ) الميراث للزوجة وقدره ثمانية آلاف دينار، والد الزوجة متوفى، ووالدتها موجودة، وإخوتها ثلاثة إخوة وأخت.
…(ب) توفيت الزوجة وتركت وراءها المذكورين أعلاه [ الأم والإخوة والأخت] إضافة إلى الزوج وولدين وبنت.
…(ج) تزوج الزوج بأخت الزوجة ثم توفي تاركا وراءه أرملته وولديه وابنته إضافة للمذكورين في البند (أ).
…فكيف يوزع المبلغ المذكور حسب الشريعة الإسلامية وجزاكم الله خيراً.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…1 ـ للزوج الربع فرضاً، وللأم السدس، والباقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين.
…2 ـ للزوجة الثمن، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم.
20
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
4/9ح/83……أخ لأم وإخوة أشقاء