…وقد التزمت اللجنة هذه الخطة منذ نشأتها، من منطلق أن المفتي لايلزم بذكر الدليل للمستفتي ـ وهوماذهب إليه كثير من العلماء ـ إما لعدم قدرة المستفتي على الإحاطة بالدليل، أو عدم معرفة استنباطه، أو عدم علمه بما يخالفه، أو بمذاهب العلماء في ذلك، أو غير هذا وذاك من أمور يعلمها المفتي جيداً، ويجب عليه أن يستعرضها قبل إصداره للحكم.
…كما أن لجنة الفتوى لاحظت أن الكثرة الكاثرة وغالبية المراجعين هم من الطبقة العامة غير المتخصصة في الفقه وأحكامه، ولهذا رأت في هذا الأسلوب: من بيان الحكم الشرعي فقط بصورة مختصرة موجزة، إراحة للسائل، وجزماُ في الجواب.
13
مقدمة
…
…ومن هنا جاءت إجابات اللجنة قصيرة ومقتضبة غالباً غير مسهبةٍ بالتفاصيل والافتراضات، ولا متوسعةٍ في الآراء والأقوال، ولا مستفيضةٍ في أدلة الأحكام.
…وعلى من يرغب في معرفة الأدلة والوقوف على دقائق الأحكام، والوصول إلى مختلف الأقوال، ومعرفة الراجح من المرجوح، وأقوال كل مذهب أن يرجع إلى المراجع العلمية الأساسية، أو أن يلجأ إلى العلماء في المسألة التي تهمه، طالباً منهم تفصيل كلِ مايتعلق بها، إذا كان ذلك مفيداً له فائدة خاصة فوق معرفته الحكم الشرعي ووقوفِه عليه .
14
كتابُ الأحوال الشخصية
……… ويشمل الأبواب التالية:
……* بابُ : الميراث والتركة.
……* بابُ : الرّضَاع.
……* بابُ : الزواج والمهر .
……* بابُ : الطّلاق.
……* بابُ : الظهار والإيلاء.
……* بابُ : العدّة والحضانة والنفقة والنسب .
……* بابُ : الوصيَّة والأيتام والهبة.
15
16
كتاب الأحوال الشخصية
………… بابُ : الميراث والتركة
8/10/77……الأخت الشقيقة مع أولاد الإخوة والأخوات
[347] عرض على اللجنة السؤال التالي:
…امرأة ماتت وتركت أختها الشقيقة وأولاد أخوات ذكوراً وإناثاً. وأولاد أخ لأم، ولها وصية بالثلث فكيف تقسم التركة؟
* وكان الجواب: