…نرجو التفضل بإعلامنا إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء تتيح لهذه الدائرة استملاك أرض مصلى العيد القديم للمنفعة العامة، علماً بأن المنطقة عامرة بالمساجد بما يفي حاجة المسلمين.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…إنه إذا كانت الأرض المشار إليها مسجلة على أنها وقف ( وليست موقوفة مسجداً) ودعت المصلحة إلى تحويلها إلى مرفق من المرافق العامة فإنه يجوز استبدالها، وصورة الاستبدال الممكنة هنا هي أن تقدم لمعرفة السعر الحقيقي الذي تباع به في حينه، ثم يؤخذ الثمن ويُشترى به عقار آخر ويسجل وقفاً، وتراعى المصلحة في شراء هذا العقار على صورة أرض
431
أو بناء، ولابد من الحصول على إذن من القضاء في جميع هذه التصرفات، والتعاون مع ناظر الوقف( ممثلاً في وزارة الأوقاف). واللَّه أعلم.
* * *
9/21/83……تصرف الأوقاف في أملاكها
[340] عرض على اللجنة السؤال التالي:
…هل يجوز لإدارة الوقف القيام بصرف إيرادات الأوقاف الخيرية لشراء مشاريع ( عمارات ) استثمارية تدر عائداً يصرف للمستحقين؟
* أجابت اللجنة:
…أنه يجوز لإدارة الوقف القيام بصرف الفائض من إيرادات الأوقاف الخيرية لشراء مشاريع استثمارية تدر عائداً يصرف للمستحقين وذلك بعد تنفيذ شروط الواقفين الأصلية، على أن هذه المشاريع الاستثمارية تظل من قبيل الريع لامن قبيل أصل الوقف بحيث يجوز في المستقبل عند الحاجة بيعها وإنفاق ثمنها في الخيرات المنصوص عليها دون حاجة إلى استبدال. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
1/47ع/84……تصرف الأوقاف في أملاكها
[341] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير شؤون الوقف، وهو كما يلي:
…نود الإحاطة أنه كان لمسجد ما عقار موقوف تم استملاكه للصالح العام، واشترت الوزارة بدلاً منه عقاراً آخر لنفس الوقف وبذات الشروط مع عدة أوقاف أخرى، وأن لهذا الوقف رصيداً بخزانة الوزارة وريعاً شهريا مثله
432