…إلاَّ أننا نرى لمن يشترك ضرورة مراجعة المسؤولين بما يتصل بالمادة (7) التي تنص على أنه(... وللجنة إدارة الصندوق أن تقرر استثمارها بالشكل الذي يحقق أهدافه ) فينبغي أن يزاد هنا قيد نصه كالآتي: " وفقاً للشريعة الإسلامية".
411
وكذلك في المادة (10) التي تنص أنه " إذا عجز الصندوق عن الاستمرار في تحقيق أهدافه بالشكل الوارد في مواده السابقة تفوض اللجنة المكلفة بإدارته في اتخاذ ماتراه مناسبا ". ينبغي أن يضاف هنا: " بما لايخالف أحكام الشريعة الإسلامية ". واللَّه أعلم.
* * *
1/11ع/84……تقييد الشروط بما أحل اللَّه تعالى.
[323] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ صباح، رئيس إدارة الصندوق التعاوني للعاملين بالهيئة العامة لإحدى الإدارات الرسمية لإبداء الحكم الشرعي، وهذا نصه:
…انطلاقا من روح الزمالة والأخوة التي تربط العاملين بالهيئة العامة لإدارتنا، وتأكيداً لأوصال الأسرة الواحدة التي يربطها التعاون والتكافل، عملاً بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴾(1)، فلقد اتجهت إدارة العاملين بالهيئة على إنشاء الصندوق التعاوني ليكون عوناً لأعضائه في مواجهة الحياة ومرفق مع هذا لائحة الصندوق المشار إليه، والتي تتضمن طريقة اكتتاب الأعضاء ومزاياه، على أساس التكافل الاجتماعي مع الالتزام بالبعد عن كافة المجالات الربوية التي تحقق أرباحاً، لذا نأمل إفادتنا برأي الدين الإسلامي في مثل هذا العمل، وانطباقه لأحكام الشريعة الغراء.
…بعد أن اطلعت اللجنة على كتاب الصندوق التعاوني للعاملين بالهيئة، وعلى الخطاب الموجه إلى العاملين لدعوتهم للانضمام إليه، للاشتراك في الصندوق، وعلى استمارات بيانات العضوية، وعلى لائحة الصندوق المكونة من 35 مادة .
(1)…سورة المائدة: الآية 2.
412
* أجابت اللجنة: