تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…إن مشروع التأمين الجماعي على الحياة بالصورة المذكورة في السؤال والمبينة في مذكرة الاتحاد العام هو جائز نظراً لخلوه من الربا ( لعدم استرداد الأقساط مع الفوائد ) ولخفة الغرر فيه وعدم أدائه إلى النزاع إذا كان مبلغ التعويض لايتجاوز الضرر الفعلي، واللجنة استأنست للحد الأعلى في تقدير الضرر هنا بالدية الشرعية للنفس أو مادونها وهي بالنسبة للنفس مقدرة شرعاً بالذهب بألف مثقال أي مايعادل (250ر4) أربعة كيلو جرام وربع الكيلو من الذهب الخالص أو مايعادلها من النقود الورقية، أما دية مادون النفس من الأعضاء وذهاب القوى فهي نسب محددة شرعاً إلى الدية الكاملة، وقد صدر

408

في الكويت مرسوم بجدول نسب الديات الشرعية لذا ينبغي التقيد في مبالغ التأمين المستحقة بالمقادير الشرعية لتكون في حدود الضرر الفعلي وعدم الزيادة عنه إلى أن يصدر الرأي الشرعي البات في موضوع التأمين على الحياة الذي هو موضع بحث في المجامع الفقهية.

…أما مشروع التوفير والاستثمار بمبالغ إضافية غير قسط التأمين الوارد في المذكرة فإنه حرام لأنه نوع من الربا المحرم شرعاً. واللَّه أعلم.

* * *

9/2/83……التأمين على السيارات

[318] عرض على اللجنة الاستفتاء التالي المقدم من السيد/ محمد، ونصه:

…هل يحق للفرد التأمين على سيارته ضد الغير أو شاملاً ؟

* أجابت اللجنة:

…أنه إذا كان التأمين ضد الغير فهو أمر جائز.

…كما أجابت اللجنة أن التأمين الشامل إذا كان التعويض في حدود الضرر الفعلي فهو جائز. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

…هذا وباللَّه التوفيق وصلَّى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

* * *

7/24/83……التأمين على العمال

[319] عرض السؤال المقدم من شركة لأعمال الميكانيك والتكييف المركزي وهو الآتي:

…هل يجوز إجراء تأمين على العمال ضد إصابات العمل على أن تقوم

409

شركة التأمين بتعويض العامل في حال وقوع الضرر ؟

* رأت اللجنة:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٦٤