تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتشرف مجلس إدارة الصندوق التعاوني لموظفي وزارتنا، بأن يكتب إليكم طالباً الرأي.

…في شأن عزمه على إبرام وثيقة تأمين جماعية على كافة أعضائه، مع إحدى شركات التأمين الوطنية، (تدفع بموجبه الشركة المعنية مبالغ محددة إلى الصندوق في حالة وفاة أحد الأعضاء، أو عند الإصابة بحالة العجز الكلي الدائم)، وعما إذا ما كان هذا الإجراء لا يتنافى مع ديننا الإسلامي الحنيف. هذا مع العلم بأن الصندوق قد أنشىء خصيصا من أجل مساعدة أعضائه، وتقديم العون لهم ولأسرهم في حالات الشدة، وعلى الأخص في حالتي الوفاة والإصابة بالعجز الكلي الدائم، وتتكون أموال الصندوق من حصيلة الاشتراكات الشهرية لأعضائه، ونرفق لكم طيه نسخة عن النظام الأساسي للصندوق، ولائحته التنفيذية.

* وبعد الاطلاع على الكتاب والنظام الأساسي للصندوق ولائحته التنفيذية أجابت اللجنة بما يلي:

…إن إبرام وثيقة تأمين جماعية على جميع أعضاء الصندوق مع إحدى شركات التأمين الوطنية راجع إلى التأمين على الحياة، وقد سبق للجنة الفتوى أن درست هذا الموضوع من قبل، ولم تتمكن من البت فيه، وتوقفت في ذلك حتى يصدر بخصوصه رأي عن المجامع الإسلامية المعتمدة تطمئن إليه اللجنة، والموضوع ما زال قيد الدراسة لدى مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة.

…ولنا بعض الملاحظات على النظام الأساسي واللائحة التنفيذية تتلخص فيما يلي:

406

…أولاً: المادة (11) تنص على أن توضع أموال الصندوق في حساب باسم الصندوق في أحد البنوك المحلية.

…وترى اللجنة أن ينص على أن لا يؤخذ على ذلك الحساب فوائد غير مشروعة، وكذلك الأمر في المادة (12) التي تنص على جواز استثمار الأموال المودعة باسم الصندوق أو جانباً منها.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٦٢