تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…أن مابين تلك الجهة وموظفيها تبرع محض لاغبار عليه، وأن مابين تلك الجهة الرسمية وشركة التأمين عقد تأمين على الحياة أو ضد الحوادث ولايزال العلماء إلى اليوم لم يبتوا في مثل هذا النوع من التأمين، على أنه يسوغ للموظفين الاشتراك لئلا تفوت فرصته المحدودة، إلى أن يتبين الأمر، ولو أن هذا التأمين صيغ بصيغة تعاونية لكان مقبولاً، ومع هذا لابد من إبداء الملاحظات التالية:

…الأول: لابد من التنصيص على أن المنتحر من غير مرض عقلي يسقط حقه في التعويض مطلقاً من غير تحديد مدة، حتى لايكون هناك تشجيع أو تسهيل للانتحار.

…الثانية: لم يبين المشروع مصير القسط الذي دفع عن موظف بلغ السن القانوني (65سنة) أو انتهى عمله قبل ذلك من غير وفاة ولا حادث موجب للتعويض.

…الثالثة: في أي مشروع يجب أن ينص على أن المبالغ المتحصلة من

403

…الأقساط لابد أن تستغل استغلالاً مشروعاً. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

6/191/82……التأمين ضد الحوادث والأخطار

[314] عرض الاستفتاء المقدم من جمعية تعاونية ونصه:

…ماحكم الإسلام في التأمين على الجمعية أو بعض فروعها ضد حوادث السرقة والحريق وفق قواعد التأمين السارية في البلد؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

…إذا كان التعويض الذي تدفعه شركة التأمين في حدود الضرر الفعلي فلا بأس به، أما إذا كان التعويض أكثر من الضرر الواقع فلا يصح هذا التعاقد. والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

1/10ع/84……التأمين على الحياة

[315] عرض على اللجنة السؤال الوارد من إحدى الجهات الرسمية:

…وهو بشأن إنشاء صندوق للضمان الاجتماعي التعاوني بالاتفاق مع إحدى شركات التأمين على عمل وثيقة تأمين جماعية تغطي حالات العجز والوفاة للمشتركين بالصندوق.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٦٠