تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…لا يجوز استغلال هذا التأمين إلا لمن منح له، لأنه تأمين شخصي.

والله أعلم.

* * *

4/47ع/84……التأمين ضد الحوادث والأخطار

[308] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ موفق، وهو كما يلي:

…ما حكم شركات التأمين؟ وما حكم التعويض الذي يتقاضاه رجل شوّهته سيارة وأحدثت له عجزاً معيناً؟ سواء أكان العاجز (المصاب) سائراً على قدميه، أو راكبا سيارة؟ والتعويض ـ طبعاً ـ تدفعه شركة التأمين؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

…شركات التأمين التجارية أمرها لا يزال مطروحاً للبحث أمام المجامع الفقهية، والذي تراه اللجنة (مؤقتاً) جواز التأمين ضد الأخطار المادية، على أن يكون التعويض المستحق في حدود الضرر الفعلي.

…وأما التعويض الذي يتقاضاه المصاب من شركة التأمين فيجوز أخذه في حدود الدية الشرعية التي تجب في مثل تلك الإصابة. والله أعلم.

* * *

4/47ع/84……العمل في البنوك الربوية

[309] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ موفق، وهو كما يلي:

…ما حكم العمل في البنوك الربوية؟

399

* أجابت اللجنة بما يلي:

…العمل في البنوك الربوية إذا كان في مجال الوظائف التي يقوم عليها الربا من الإقراض والاقتراض، وكتابة عقوده ووثائقه، والشهادة عليه، وكفالته فإنه حرام، وكذلك حسابه وتحصيله إذا علموا أنهم يسهمون بجهودهم في تحصيل الفائدة الربوية، أما الأعمال الأخرى التي لا علاقة لها بالربا مباشرة ـ كالحساب الجاري والشيكات والحوالات ـ فإنها جائزة، أما الوظائف التي يكون أصل العمل فيها مشروعاً، وليس لها صلة مباشرة بالربا ـ كالحراسة والمراسلة والسكرتارية ـ فنرجو أن لا يكون بها بأس، لأنه مما عمت به البلوى، ويتعذر على القائم بها التحري في تفاصيل ما يقوم به من الأعمال. والله أعلم.

* * *

4/47ع/84……العمل بتصليح التلفزيون

[310] عرض على اللجنة السؤال المقدم من/ موفق، وهو كما يلي:

…هل يأثم بائع أو مصلح التلفزيون الذي يستخدم في أغراض سيئة؟

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٥٧