…أرجو التكرم بإفادتي عن الحكم الشرعي كتابة فيما يأتي: أودعت مالاً في بنك غير إسلامي وتأكدت من أن الربح ربا فحرمته على نفسي، فهل أتركه للبنك؟ خصوصاً وفي مثل هذه الظروف التي تمر بأفريقيا من مجاعة وموت بأعداد هائلة، فهل يجوز لي أخذ هذه الأرباح وإرسالها إلى أفريقيا بدلاً من تركها لمن لم يستحقها رجاء الإفادة.
* أجابت اللجنة:
…أن ما يصل إلى المسلم من مال خبيث كالفوائد المشار إليها في السؤال
389
فإن سبيله التصدق به في وجوه الخير كالحالة المشار إليها. والله أعلم.
* * *
4/41ع/84……إقراض الذهب
[296] حضر إلى اللجنة المدعو/ حسين، وقدم السؤالين التاليين:
…(أ) هل يجوز إقراض الذهب كذهب يسدد فيما بعد كقرض حسن؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
…يجوز إقراض الذهب على أن يسدد فيما بعد بمثله وزناً وتطبق عليه أحكام القرض. والله أعلم.
* * *
(ب) هل يجوز لأحد تجار الذهب استقراض الذهب من تاجر يبيع الذهب مع العلم أنه لا يقرضه إلا لمعرفته أنه سيترتب على ذلك جر منفعة له لأنه سيكون زبوناً دائماً له؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
…لا يمنع صحة القرض أن يكون الغرض منه تحسين العلاقة ما بين المقرض والمقترض، لأنه ليس من النفع المحظور، ولكن لا يجوز أن يشترط ذلك في عقد القرض، إذ يبطل القرض باشتراط المقرض منفعة معينة. والله أعلم.
* * *
4/43ع/84…إقراض مشتري الذهب مبلغاً لسداد باقي قيمته
[297] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ حسين وهو الآتي:
…لو بعت زبوناً أو صديقاً قطعة ذهب قيمتها مائة دينار، فبحث في
390
محفظته فلم يجد سوى ثمانين ديناراً مثلاً، هل يجوز أن أقرضه مبلغ العشرين ديناراً الباقية ليسدد بقية الثمن لي؟ أم يعتبر هذا تحايلاً على عدم البيع أو الشراء نقداً؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
…يجوز أن يأخذ هذا المبلغ حكم القرض، وتطبق عليه جميع أحكام القرض، والله أعلم.
* * *
7/3/83……تحويل العملات