تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ واطلعت اللجنة على الوصية الصادرة من المحكمة الشرعية الكبرى ، المتضمنة أن سليمان أقر وهو في حال صحته وكمال عقله بأنه أوصى ابنه يوسف على ثلثه من جميع مخلفاته ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفي كل فعل خيري يعود نفعه على الموصي بعد موته وقال الموصى سليمان المذكور أنه يأمل حال حياته ان يبني مسجدا في الكويت أو في القرى التابعة لها. وإذا قدر عليه وتوفي قبل بناء المسجد المشار إليه فيجب على الوصي أن يقوم ببناء مسجد في المكان الذي يراه مناسبا لذلك وذلك من الثلث الذي تحت يده إن كان يسع وان يعمل له في كل سنة أضحية وإطعام ومن بعد يوسف يكون الوصي على ذلك ابنه عبد الله وأن للأخير أن يوصي غيره من يثق بديانته وأمانته.

ـ وأفاد المستفتي بأن الموصي توفي ولم يترك لنا ما يدل على أن ما وجدناه في صندوقه الخاص من ذهب هو عبارة عن أمانة أو غير ذلك.

وأفاد أيضا بأن للموصي زوجة أخرى لا نعلم لها أحداً ولا تملك إلا البيت الذي تسكنه مع مستغل لا يحقق دخلاً كافيا، وأن إحدى زوجتيه ماتت بعد وفاته ولم تترك أحداً من الورثة حسب علمنا ،

وفي ضوء ما أفاد الوصي الثاني من بيانات.

*…أجابت اللجنة ما يلي:

…يعامل الذهب الموجود في الصندوق معاملة التركة وترث منه الزوجة وترث منه الزوجة التي توفيت بعد الزوج، ويوضع نصيبها حيث يوضع ما خلفته من تركتها،

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية

__________

واما إعطاء الزوجة الموجودة من الوصية ( من ريع الفيلا المؤجرة) فلا مانع منه شرعا ما …دامت في حاجة

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢١٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢١٨٧