تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لزوجها في بيتها، فإذا استعملت هذا المكياج أو أدوات الزينة للتبرج خارج بيتها كان إثمها على نفسها، وأما الكولونيا فترى اللجنة أنه لابأس ببيعها واستعمالها للتعطر.واللَّه أعلم.

* * *

4/41ع/84……مجموعة أسئلة تتعلق بالذهب شراءً

………وبيعاً وتأجيراً.. نقداً ومؤجلاً

[246] حضر إلى اللجنة السيد/ حسين، وقدم الأسئلة الآتية:

…(أ) هل يجوز شراء كيلو ذهباً مثلاً بالنقد ( مقدار قيمته بالدينار مثلاً) بالأجل ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

…لايجوز بيع الذهب أوالفضة أو العملات النقدية بثمن مؤجل إذا كان الثمن ذهباً أو فضة أو عملة نقدية، ولابد في تلك الحال من التقابض في العوضين وإلاّ كان التأجيل ربا.واللَّه أعلم.

* * *

…(ب) لو اشتريت كيلو ذهباً مصنعاً أساور مثلاً من تاجر، وأعلمني التاجر بأن قيمة كيلو الذهب كذا، وأجرة تصنيعة كذا، هل يجوز أن أدفع قيمة الذهب نقداً، ثم أؤجل دفع قيمة الأجرة ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

…يجب التقابض بين الذهب المصنع وبين الثمن من العملات النقدية دون تفريق مايخص قيمة الذهب وما يخص أجرة التصنيع ، لأن الشراء وقع على الذهب مصنعاً فلا يكون للصنعة قيمة مستقلة، بل يخضع العقد كله

343

للأحكام المشار إليها في السؤال الأول، ومع هذا يجوز شراء كيلو ذهباً غير مصنع والالتزام بأجرة تصنيعه، على أن يتم دفع قيمة الذهب حالاً وتؤجل قيمة الأجرة، بشرط أن لايتخذ تأجيل الأجرة حيلة لتأجيل ثمن الذهب أو شيء منه، أي أن يقتصر التأجيل على أجرة التصنيع الفعلية.واللَّه أعلم.

* * *

…(ج) لو دفعت الأجرة وبقي التاجر يطالبني بالذهب على أن أسدده فيما بعد كوزن هل يجوز؟

…(د) لو دفعت قيمة الأجرة والذهب الباقي أسدده فيما بعد بسعر يومه وقت السداد هل يجوز؟

* أجابت اللجنة:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢١٨