2/43ع/87…… إجهاض الجنين المشوه
[1379] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد ونصه:
…السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
زوجتي قبل سنتين وضعت طفلة ميتة وكانت بدون جمجمة والآن حامل في الشهر الخامس وبالفحص بالسونار ظهر للأطباء أن الحمل بدون جمجمة مثل الحمل الأول وحسب تقريرهم الطبي أن هذا الحمل يسقط ميتاً لأنه لايستطيع الخروج حياً بل يموت قبل الوضع بأيام.
…فيرى الأطباء الآن إجهاض الطفل لأنه لايمكن أن يعيش علماً بأن الأم فيها ضغط دم وكذلك فيها حصوة في المرارة .
*…أجابت اللجنة
بأنه لايجوز الإجهاض في الحالة المسؤول عنها إلا إذا كان هناك خطر على حياة الأم بحيث لو بقي الحمل لأدى إلى وفاة الأم. والله أعلم.
3/47ع/87…… أحكام السقط (الجنين المولود قبل تمامه)
…عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمود ـ ونصه:
…ما هي الأحكام التي تتعلق بالجنين الساقط سواء كان عمره شهراً أو تسعة أشهر؟
*…أجابت اللجنة بما يلي:
إذا لم يتم للسقط أربعة أشهر، فإنه لايغسل ولايكفن ولايصلى عليه، وإنما يلف في خرقه ويوارى في التراب، وإذا تم له أربعة أشهر فصاعداً ونزل حياً بأن استهل (أي صرخ) أو ظهرت عليه أمارة من أمارات الحياة فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه، وإذا لم تظهر أمارة من أمارات الحياة، فاللجنة ترى أنه يعامل معاملة من لم يتم له أربعة أشهر، ويسمى السقط في جميع الأحوال باسم مألوف في جنسه إن عرف أنه ذكر أو أنثى، فإن اشتبه يسمى باسم مشترك يصلح للذكر والأنثى ولايرث السقط إلا إذا ولد حياً لأن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث، وأما توريث الغير من مال السقط فيشترط له سقوطه حياً قبل موته، لأنه لايتحقق ملك السقط للمال الموصَى به له أو الموهوب له إلا بثبوت حياته قبل سقوطه ميتاً. هذا والدم الذي تراه عقب السقط دم نفاس، وتثبت في حقها أحكام النفاس، من حيث الطهارة وانتهاء العهدة أو الصلاة والصوم والطواف الخ.