3/59ح/87……ادعت أن زوجها راجعها قبل وفاته
[1322] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/سهيل:
…طلق شخص زوجته بتاريخ 28/7/1985م0 طلقة أولى رجعية ولم يراجعها حتى تاريخ وفاته في 4/1/1987م0، وقد ترك بعد وفاته خمس بنات بالغات منهن اثنتان متزوجتان وتدعي الزوجة أن زوجها راجعها قبل مضي عدتها وبدون إشهاد رسمي بالمراجعة، والسؤال هو:
…1) هل تقبل شهادة البنت لأمها؟
…2) هل تقبل شهادة زوج إحدى البنات لأم زوجته؟
*…أجابت اللجنة بما يلي:
…أولا: إن شهادة الفرع لأصله لاتجوز للتهمة0
…ثانيا: إن شهادة الإناث في الرجعة لاتجوز حتى عند من يقول بوجوب الإشهاد على الرجعة لأن الله تعالى يقول: (وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وذوا العدل هما الرجلان، وأما شهادة زوج إحدى البنات وحده لاتقبل فضلا عن إنها قد تجر نفعا. والله أعلم.
باب /الحضانة
3/78ح/87……مدة حضانة الأم المطلقة لأولادها
[1323] حضر إلى اللجنة السيد/ مطر، وقدم الاستفتاء الآتي:
…ما هي مدة الحضانة للأم المطلقة، ومتى يستطيع الأب أخذ الأولاد ورعايتهم، أرجو إبداء الحكم الشرعي في هذه المسألة.
*…أجابت اللجنة:
…بأن مذهب الإمام مالك، وهو الذي أخذ به في قانون الأحوال الشخصية المطبق الآن بدولة الكويت أن البنت تبقى في حضانة الحاضنة إلى أن تتزوج ويدخل بها الزوج، وأما بالنسبة للابن فيبقى مع حاضنته حتى يبلغ البلوغ الشرعي، ثم هو بعد ذلك مخير بين أن يكون مع أبيه أو حاضنته، وهذا كله ما دامت الحاضنة مستكملة لشروط الحضانة. والله أعلم.
باب /الوصية
3/26ع/87 وصية للزوجة غير مكتوبة
…
[1324] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيدة / وداد ونصه:
…توفي ابن عم لي المرحوم/ محمد
وهناك وصية من المرحوم(للزوجة) لم تسجل، والزوجة تعمل وكانت تعطي راتبها كله للمرحوم.فما العمل؟
*…وأجابت اللجنة.