…تزوجت بعقد شرعي من السيدة/ إحسان، مسلمة وأنجبت منها ثلاثة أبناء وأثناء الحياة الزوجية قلت لها: إن خرجت من البيت فأنت طالق وفي اللحظة التالية خرجت زوجتي من البيت وراجعتها أثناء عدتها ومرة ثانية في مشاجرة بيننا قلت لها وأنا غاضب: أنت طالق وراجعتها أثناء عدتها ومرة ثالثة في مشاجرة بيننا أيضاً قلت لها وأنا غاضب أنت طالق علماً بأني في كل مرة كنت كارهاً للطلاق كرهاً شديداً والمرة الأخيرة كانت بتاريخ 3/7/1986م. غادرت بعدها زوجتي البيت مسافرة للقاهرة بتاريخ 12/7/1986م، ثم غادرت ثانية بتاريخ 7/9/1986م، ولكي نبتعد عن الشبهات انفصلنا وحصلت على شهادة طلاق من القنصلية المصرية إلى أن تتضح الأمور وذلك في 4/10/1986م، فما حكم الإسلام الشرعي في ذلك.
…ــ وقدم المستفتي صورة من إشهار طلاق بتاريخ 30 من المحرم 1407هـ الموافق 4/10/1986م متضمنة ما يلي:
…أن السيد/ أحمد، وزوجته السيدة/ إحسان حضرا إلى القنصلية المصرية في الكويت بالتاريخ المذكور سابقاً وطلبا إنهاء الحياة الزوجية بينهما لعدم استطاعتهما الاستمرار
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
فيها وحيث إن الزوج قد أوقع على الزوجة يمين الطلاق بتاريخ 3/7/1986، وذلك بإقرارهما أمام المجلس المنعقد لهذا الغرض وبموجب فتوى شرعية صادرة من رئيس الفتوى بالأزهر مؤداها أن هذه الطلقة هي الثالثة وبذلك تكون طلقة بائنة بينونة كبرى فلا تحل له بعد ذلك إلا بعد زواجها من زوج آخر زواجاً شرعياً كاملاً فإن طلقها تحل له بعد انقضاء عدتها.
…ــ وسئل الزوج عما قصده بالحلف المعلق فقال: إنها لو خرجت تكون طالقاً.
*…أجابت اللجنة:
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً ويموت عنها أو يطلقها وتنتهي عدتها. والله أعلم.
6/22ح/87……لاتنفعه الفتوى بعد طلاقها بائنا في المحكمة
[1239] حضرت إلى اللجنة السيدة/ شيمة ــ وقدمت الاستفتاء الآتي: