يرجى إفتاؤنا بحكم الإسلام في اشتراك الفرق الرياضية في عمل دورة رياضية على أن يدفع كل فريق رسوم (مبلغ مالي) وفي نهاية الدورة يوزع على الفائز (سواء الأول أو الثلاث الأوائل) جوائز عينية (مثل: ميداليات ـ كأس ـ درع) وكذلك يصرف من مبلغ الرسوم (مثلاً: العصير، والإعلام، والدعاية، وغيرها) وإذا زاد المبلغ عن المصروفات يعود إلى صندوق المركز لبرامج أخرى.
أجابت اللجنة بما يلي:
بأن السباق الوارد في صيغة الاستفتاء غير جائز لكونه يعتبر صورة من صور الرهان والمقامرة.
والسباق الجائز شرعاً يمكن أن يتم من خلا صورتين:
الأولى: أن تكون الجوائز المقدمة جعلاً من المركز أو غيره بحيث يقدم الجعل من جهة لا تشترك في السباق.
الثانية: أن يدخل فريق ثالث محلل لا يدفع شيئاً بحيث يستحق الجائز عند فوزه في السباق. والله أعلم.
* * *
كتاب السياسة الشرعية
وفيه الأبواب التالية :
* باب النصيحة
* باب الفتوى والقضاء
* باب القوانين المستحدثة
* باب الجهاد
* باب المصالحات
* باب الانتخابات
* باب العلاقات الاجتماعية
كتاب السياسة الشرعية
5/1ح/92…… نصيحة من اللجنة في خلافات زوجية
[2526] حضر أمام اللجنة السيد/ راجح، وقدم الاستفتاء التالي:
حصلت بعض الخلافات بيني وبين زوجتي منها: رفض لبس الحجاب، وعدم الطاعة في بعض الأحيان والخروج من المنزل بدون إذن على أثرها في آخر خلاف بيننا ضربتها وأخذتها إلى بيت أهلها.
ورفضت العودة إلى البيت معي واشترطوا عليّ أهلها عدة شروط لكي تعود إلى بيتي فيها: أن تسوق السيارة، وأن لا تلبس حجابا فرفضت هذه الشروط فطلبوا مني أن أطلقها وأنا لا أريد طلاقها فما الحكم.. جزاكم الله خيراً، وماذا أفعل.. أرشدوني.
وبعد أن استفسرت اللجنة من المستفتي عن أسباب الخلاف بالتفصيل، أكد ما ورد في نص الاستفتاء.