تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأن الغناء المجرد عن الموسيقى يكون مباحا إن لم يصاحبه كشف للعورة، أو الزينة المحرم إظهارها، أو الرقص الماجن، أو إثارة للشهوات المحرمة، أو إثارة للفتن بين المسلمين، أو إلهاء عن واجب شرعي. والله أعلم.

الجزء الثامن …… كتاب الحظر والإباحة ـ باب الغناء والموسيقى

7/42ع/92…… الموسيقى الإيقاعية في أشرطة التعليم

[2514] عرض الاستفتاء المقدم من مدير مركز للشباب في جمعية خيرية السيد/ علي، ونصه:

يرجى إفتاؤنا بحكم الإسلام في تدريس المواد الدراسية مثلا( اللغة الإنجليزية، والعلوم) مع استعمال أشرطة الكاسيت أو الفيديو والتي تحتوى على:

ـ موسيقى ( تصويرية أو إيقاعية... الخ)

* أجابت اللجنة بما يلي :

أن الموسيقى من الأمور المختلف فيها بين الفقهاء واختارت اللجنة: جواز سماع الموسيقى مع الكراهة ما لم يصاحبها محرم، كمجالس الخمر والفسق وما لم تشغل عن واجب شرعي كالصلاة، وما لم يصاحبها صوت امرأة أجنبية لأن صوتها في الغناء عورة لا يجوز استماعه فإذا صاحبها شيء مما ذكر حرم استماعها. وعليه فإن الموسيقى المتخللة للأشرطة التعليمية جائزة مع الكراهة ما لم يصاحبها غناء امرأة أجنبية كما هو الحال في الشريط المرفق مع الاستفتاء.والله أعلم.

* * *

2/31ع/92…… أخذ الأجرة على تعليم الموسيقى

[2515] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / يوسف :

أرجو إفادتي بأن لي ابنة قد تخرجت هذه السنة من كلية التربية الأساسية للتعليم التطبيقي ـ قسم التربية الموسيقية ، ولكنها من بعد تخرجها أفادوها بأن التدريس في هذا المجال الموسيقى لدى وزارة التربية حرام ، وأن الراتب الذي تتقاضاه أثناء التدريس حرام. فأرجو منكم الإجابة خطيا بذلك الموضوع.

الجزء الثامن …… كتاب الحظر والإباحة ـ باب الغناء والموسيقى

*أجابت اللجنة بما يلي :

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢١١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢١١٧