تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجزء الثامن …… كتاب الحظر والإباحة ـ باب التسمية

بفتوى خدمة الهاتف أخبرونا بأن استعمالها إهانة للاسم الذي عليها وقد رأينا أن نرفع الأمر إلى سعادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبا بصدد ذلك ونرفق لكم عينة لتتحققوا من ذلك بأنفسكم.

وبعد أن اطلعت اللجنة على العينة المرفقة مع نص الاستفتاء

أجابت اللجنة بما يلي :

يكره تعريض الأسماء المحترمة شرعاً للامتهان والابتذال ككتابتها على الأحذية’ ونحو ذلك وأما أسماء الله الحسنى، وأسماء الأنبياء ، وأسماء سور القرآن الكريم فيحرم تعريضها لمثل ذلك.

وعليه: ترى اللجنة كراهية استخدام العينة المرفقة مع نص الاستفتاء و التي تحمل اسم (عمران) لأنه من الأسماء المحترمة شرعا. والله أعلم.

* * *

4/50ح/92……تغيير ما أضيف إليه اسم (عبد) من غير الأسماء الحسنى

[2506] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رشيد، ونصه:

والدي اسمه "عبد الحسين" وقد توفي سنة 1980م وقد ذهبت إلى المحكمة لتغيير اسمه وقد طلب مني القاضي فتوى من اللجنة بعدم جواز التسمية بهذا الاسم ومع التعليل حتى يستطيع إصدار حكم بجواز تغيير الاسم.

أرجو إفتائي، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

*وبعد المناقشة والمراجعة أجابت اللجنة بما يلي :

لقد اختلف العلماء في حكم التسمية بما أضيف فيه لفظ العبد إلى غير الله تعالى، فمنهم من حرّم ذلك ومنهم من كرهه، والواجب تغيير الأسماء المحرمة، ومن كان مصرا عليها يمكنه تغييرها بحذف كلمة عبد أو بإضافة كلمة رب بعد كلمة عبد دفعا للشبهات، وقد ثبت ( في الأحاديث الصحيحة )أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عبد العزى إلى اسم عبد الرحمن، وبعض الأسماء الموهمة فغير اسم (برة) إلى (زينب) وغير اسم عاصية إلى (جميلة). والله أعلم.

كتاب الحظر والإباحة

1/4ع/92…… لبس الساعة المطلية بالذهب للتزين

[2507] عرض على اللجنة استفتاء مقدم من السيد/ عبدالله، ونصه:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢١١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢١١٣