تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7/42ع/92…… تدريس المرأة للرجال.

[2482] عرض الاستفتاء المقدم من مدير مركز للشباب في جمعية خيرية السيد/ علي، ونصه:

يرجى إفتاؤنا بحكم الإسلام في تدريس المواد الدراسية مثلا( اللغة الإنجليزية، والعلوم) مع استعمال أشرطة الكاسيت أو الفيديو والتي تحتوى على:

ـ صورة امرأة تقدم المادة سواء في المختبر أو شرح تجربة أو مجرد تقديم البرنامج.

* أجابت اللجنة بما يلي :

أنه يجوز للمرأة أن تتولى تعليم الرجال الأجانب بشرط عدم وجود البديل من الرجال وبشرط التزامها الحجاب والأدب الشرعي في تعليم الرجال الأجانب والله أعلم. ولا فرق بين الحقيقة والصورة من حيث كشف مالاً يجوز النظر إليه من الرجال الأجانب. والله أعلم.

* * *

2/17ع/92……تزيّن المرأة على يد الرجل الأجنبي

[2483] عرض على اللجنة الاستقتاء المقدم من السيد / علي ـ مدير إدارة ببلدية الكويت ونصه:

الموضوع :ـ الحكم الشرعي بعمل الرجل كحلاق بصالون حلاقة وتجميل السيدات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

تهديكم بلدية الكويت أطيب تحياتها سائلين المولى عز وجل أن يوفقكم لسداد الرأي ويعينكم على ما يحب ويرضى.

الجزء الثامن …… كتاب الحظر والإباحة ـ باب أحكام المرأة

نظراً للدور المميز الذي تقوم به وزارتكم لمعالجة قضايا المجتمع من ناحية المنظور الشرعي فالرجاء التكرم بعرض الموضوع أعلاه على جهة الاختصاص بوزارتكم الموقرة وموافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الموضوع0

أجابت اللجنة بما يلي :

لا يجوز أن يعمل الرجل في صالونات تجميل السيدات ، لما في ذلك من عدة مخالفات شرعية، منها الاطلاع على عورات النساء، ولمس مالاً يحل له منهن، والخلوة المحتملة بهن، وهذه من الأمور المقطوع بها، المجمع على تحريمها، ولا خلاف فيها بين العلماء.

ولا يخفى أن كل هذا من الترف الذي لا ضرورة فيه، وبناء عليه فلا يجوز السماح للرجال بممارسة هذه المهنة، والله أعلم.

* * *

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٩٦