تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…إن على السائلة أن تشرع في صيام سنتها، فإذا شق عليها مشقة زائدة أفطرت الأيام التي تزول بها المشقة، ثم تستأنف الصيام وهكذا حتى تتم السنة وهي: 355 يوماً فإذا انتهت السنة قضت الأيام التي أفطرتها، فلو بدأت في أول محرم، فإذا جاء أول محرم التالي قضت كل ماأفطرته في تلك السنة، فإن فات التتابع وجب عليها كفارة يمين واحدة، لأنها اشترطت في يمينها التتابع وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. واللّه أعلم.

* * *

…… 327…………

2/46ع/84……العجز عن أداء النذر

[227]… عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم بواسطة أحمد، ونصه كالآتي:

…رجل يقول: إني نذرت إن قضى اللَّه كذا وكذا، وحقق ذلك فنذر عليّ أن أكسو الكعبة.

…وراتبه لايزيد عن 200 دينار كويتي وهو لايعرف قيمة مصاريف كسوة الكعبة، فإن كان لايستطيع بسبب عدم القدرة مالياً فماذا يفعل؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

…إن المستفتي قد نذر مالايقدر على الوفاء به كما تعرف حالته المادية من سؤاله، ولذا عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط مايطعم أهله أو كسوتهم، فإن كان غير مستطيع فعليه صيام ثلاثة أيام، واللجنة تنصح المستفتي عدم تكرار مثل هذا النذر.واللّه أعلم.

* * *

1/16ع/84… العجز عن أداء النذر

[228] عرض على اللجنة السؤال الآتي:

…قلت: إذا وفقني اللّه وحصلت على عمل لأذبحن بعيراً ورأسين من الغنم مختلفة الألوان وعلى رأس كل شهر ذبيحة، وقد وفقني اللّه بعمل ولم أستطع أن أوفي بالنذر بسبب الدين الذي عليّ، فما يلزمني شرعاً ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

…إن على السائل أولاً سداد الدين الذي عليه، ثم بعد ذلك يوفي نذره متى قدر إذا كان عجزه لعارض يرجى زواله، أما إذا عجز عجزاً لايرجى

328

زواله فعليه أن يكفر كفارة يمين، علماً بأنه يأثم بتأخير وفاء النذر حال استطاعته. واللّه أعلم.

* * *

2/38/78……العجز عن الصوم المنذور

[229] عرض سؤال من السيد/ فتحي، يقول فيه:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٩