تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س4: كيف كنت ترجعين إليه بعد كل طلاق؟

ج: عادى من غير أن نسأل أحداً، وأنا لم أكن أعرف أحكام الطلاق إلا بعد أن اتصلت تلفونيا على الوزارة، ونصحوني بمراجعة لجنة الفتوى.

س5: هل كان يخرج عن طوره أو يضربك قبل الطلاق؟

ج: في بعض المرات.

س6: كم مرة طلقك من غير أن يضربك؟

ج: لا أدري.

ـ وبعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة الزوجين، وتوافقهما في وقوع الطلاق ثلاث مرات حسب ما أفاد الزوج، وأكثر من خمس مرات حسب ما أفادت الزوجة

أجابت اللجنة :

إن الزوجة قد بانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحاً لا يقصد منه التحليل، فإن طلقها الثاني أو مات عنها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا بعقد ومهر جديدين بعد إذن الزوجة ووليها إن ظنا أن يقيما حدود الله.

والله أعلم.

الجزء الثامن ………كتاب الأحوال الشخصية ـ باب الطلاق

وقد أفهمتهما اللجنة هذا الحكم شفويا بحضور والد الزوجة وبينت لهما ما يترتب عليه من أحكام من حيث حرمة الخلوة والمعاشرة.

* * *

3/46ح/92…… تجوز مراجعة المطلقة رجعيا في عدتها ولو غيابيا

حضر أمام اللجنة السيد/ محمد، وقدم لاستفتاء التالي:

أنا متزوج من زوجتي الثانية منذ عشر سنوات تقريبا، ونطقت بالطلاق مرتين كالتالي:

اليمين الأول: تاريخه: منذ ثلاث سنوات تقريبا ـ لفظه: حصل خلاف بيني وبينها فقلت لها طالق طالق طالق.

المراجعة: سألت أحد المشايخ فأفتاني بمراجعتها واحتسبها طلقة أولى، وقد راجعتها أمامه.

اليمين الثاني: تاريخه: منذ شهر ونصف تقريبا فقد حصل خلاف بيني وبينها وكنت أريد السفر فقد طلبت مني الطلاق فقلت لها طالق طالق طالق ثم سافرت إلى الكويت، ولم أراجعها منذ حصول الطلاق.

ملاحظة: الزوجة في بلدها وأريد الآن مراجعتها، أفتونا جزاكم الله خيراً.

وقد استوضحت منه اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية:

س1: كم مرة طلقت زوجتك منذ زواجكما إلى الآن؟

ج: مرتان.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠٣٠