الكويتي حسب ما نص عليه عقد كل منهم ما قبل الأزمة، علماً بان التعاقد مع جميع الموظفين الذين التحقوا بالعمل كان بالدينار الكويتي، وأن قانون الشئون هو التشريع الذي تتعامل به الشركة مع جميع موظفيها، وعلماً بأن هيئة الفتوى والتشريع قد أصدرت فتوى مفادها بأن الدينار العراقي ليس أداة وفاء، وأن على صاحب العمل الدفع للموظف الذي عمل أثناء فترة الأزمة بالدينار الكويتي بدل ما تقاضاه بالدينار العراقي، وقد أقرت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هذه الفتوى حسب علمنا، وبناء عليه نرجو من حضراتكم إفادتنا بفتوى تبين لكل من الطرفين ما إذا كان للموظفين العاملين أثناء الأزمة من حق عند الشركة أم لا، والله ولي التوفيق.
* أجابت اللجنة بما يلي :
أنه مادام أن الموظف قد استلم أثناء الاحتلال مرتبه بالدينار العراقي بقيمة الدينار الكويتي فقد تحقق الوفاء بقيمة الدينار الكويتي، لأن الدينار العراقي كان عملة رائجة.
وعليه فلا يحق للموظفين في الشركة المذكورة مطالبة رب العمل بأجورهم عن فترة الاحتلال بالدينار الكويتي، وإلا تكرر الوفاء ، والله أعلم.
* * *
كتاب المعاملات
8/21ع/92…… مضاربة / إيداع الأموال مضاربة
[2404] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ منصور ـ ونصه:
عندي كراج تبلغ قيمته (100.000) دينار ويرغب أحد الإخوة في استثمار ماله عندي فتقدم لي بمبلغ (10.000) دينار وعندي صيغتان للاستثمار:
1) أن أستثمر له ماله على أن يكون الربح الناتج بيننا.
2) أن أعتبره شريكا معي في رأس مال الكراج فيكون شريكا معي بنسبة (10%) فأرجو إفادتي عن:
1) مدى مشروعية كلا الصيغتين.
2) كيفية توزيع الأرباح في كلا الصيغتين.
3) إذا أردت شراء نصيب شريكي فهل يلزمني تقدير قيمة الكراج تقديرا جديدا أم يكفي أن ادفع له مقدار رأس ماله الذي شاركني فيه وهو (10.000) دينار
وبعد الاطلاع على نص الاستفتاء والمناقشة أجابت اللجنة بما يلي :